اذا جهل بالغصبية أو نسيها - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا جهل بالغصبية أو نسيها

يشترط فيما يتيمم به الاباحة وكذا اباحة مكانه والفضاء الذي يتيمم فيه ومكان المتيمم

و يشترط أيضا اباحته و إباحة مكانه ( 1 ) و الفضاء الذي يتيمم فيه ( 2 ) و مكان المتيمم ( 3 ) فيبطل مع غصبية أحد هذه مع العلم و العمد .

نعم لا يبطل مع الجهل و النسيان ( 4 ) .

اشتراط الاباحة فيما يتيمم به و في مكانه و الفضاء : ( 1 ) لانه مع حرمة ما يتيمم به و مبغوضيته يكون التيمم به مبغوضا محرما و الحرام لا يمكن ان يقع مصداقا للواجب .

و كذلك الحال فيما إذا كان مكانه محرما لان التيمم بالضرب على المتيمم به تصرف فيه و مع حرمته لا يقع مصداقا للتيمم المأمور به .

( 2 ) لان التيمم يعتبر فيه الضرب و هو تصرف في الفضاء و لا يكفي فيه مجرد وضع اليد على ما يتيمم به كما لا يخفى .

( 3 ) لا دليل على إباحة مكان المتيمم بعد إباحة نفس ما يتيمم به و مكان التيمم و فضائه لانه امر خارج عن التيمم و لا يسري حرمته إلى المأمور به بوجه .

إذا جهل الغصبية أو نسيها : ( 4 ) الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين : " أحدهما " : في صورة الجهل بغصبية احدى هذه المذكورات .

" ثانيهما " : في صورة نسيان الحرمة أو الغصبية في المذكورات .

/ 351