عدم التحاق غير الصلاة بالصلاة في التفصيل المتقدم بقل يبطل مطلقا وان كان قبل الجزء الاخير كما في الطواف - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم التحاق غير الصلاة بالصلاة في التفصيل المتقدم بقل يبطل مطلقا وان كان قبل الجزء الاخير كما في الطواف

و ان كان الاحتياط بالاعادة في الفريضة آكد من النافلة ( 1 ) .

( مسألة 15 ) : لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها ، بل تبطل مطلقا و إن كان قبل الجزء الاخير منها ، فلو وجد في اثناء الطواف و لو في الشوط الاخير بطل ( 2 ) .

ينتقض تيممه أم لا ينتقض ؟ و هو كما ترى يشمل النافلة و دعوى الانصراف إلى الفريضة لا شاهد عليها بوجه .

( 1 ) و في جملة من النسخ : ( و ان كان الاحتياط في النافلة آكد ) و الوجه فيه ظاهر لان النافلة - مضافا إلى اشتراكها مع الفريضة في الخلاف و هو القول بعدم انتقاض التيمم بوجدان الماء حتى قبل الركوع و في كونها مشمولة للروايتين الضعيفتين الدالتين على أن وجدانه ناقض للتيمم حتى بعد الركوع - تختص بشبهة أخرى هي شبهة اختصاص المخصص بالفرائض و بقاء النافلة تحت المطلقات الدالة على انتقاض التيمم بوجدان الماء .

بطلان الصلاة بالوجدان في الا ثناء : ( 2 ) ما ذكره ( قده ) هو الذي تقتضيه القاعدة لدلالة الادلة على أن التيمم ينتقض بوجدان الماء الذي مقتضاها أن المتيمم لو

/ 351