الاحوط مع عدم الغيار والطين التيمم باحد المذكورات والصلاة ثم اعادتها أو قضائها
التيمم بأحد المذكورات ما عدا رماد الحطب و نحوه ( 1 ) و بالمرتبة المتأخرة من الغبار أو الطين ، و مع عدم الغبار و الطين الاحوط التيمم بأحد المذكورات و الصلاة ثم إعادتها أو قضاؤها .( مسألة 3 ) : يجوز التيمم حال الاختيار على الحائط و معه يجمع في تيممه بين الجص المطبوخ و المرتبة الاخيرة من غبار أو طين عند عدم الغبار .و مع انعدام الجميع يجمع بين الصلاة بالتيمم على الجص المطبوخ في الوقت و بين إعادتها أو قضائها خارج الوقت .( 1 ) لانه - على ما تقدم في بعض ( 1 ) الاخبار - لا يخرج عن الارض بل يخرج من الشجر و النبات و هو مما لا يجوز التيمم به و هذا بخلاف الرماد الحاصل من الارض - كما في الامثلة السابقة - لان حاله حال الجص المطبوخ .و كما ان الجص قبل طبخه من الارض و بعد طبخه مورد للخلاف و يحتمل المصنف كونه من الارض و لا يخرجه الطبخ عن حقيقته كذلك الحال في التراب المحترق رمادا أو الحجر المحترق رمادا فانهما من الارض قبل الاحتراق و الطبخ ، و بعدهما يقعان محل الخلاف مع احتمال المصنف ان لا يكون الطبخ لهما مخرجا لهما عن حقيقتهما الارضية فهما مورد الاحتياط .1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 8 من أبواب التيمم ح 1 .