الاحوط مع عدم الغيار والطين التيمم باحد المذكورات والصلاة ثم اعادتها أو قضائها - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاحوط مع عدم الغيار والطين التيمم باحد المذكورات والصلاة ثم اعادتها أو قضائها

التيمم بأحد المذكورات ما عدا رماد الحطب و نحوه ( 1 ) و بالمرتبة المتأخرة من الغبار أو الطين ، و مع عدم الغبار و الطين الاحوط التيمم بأحد المذكورات و الصلاة ثم إعادتها أو قضاؤها .

( مسألة 3 ) : يجوز التيمم حال الاختيار على الحائط و معه يجمع في تيممه بين الجص المطبوخ و المرتبة الاخيرة من غبار أو طين عند عدم الغبار .

و مع انعدام الجميع يجمع بين الصلاة بالتيمم على الجص المطبوخ في الوقت و بين إعادتها أو قضائها خارج الوقت .

( 1 ) لانه - على ما تقدم في بعض ( 1 ) الاخبار - لا يخرج عن الارض بل يخرج من الشجر و النبات و هو مما لا يجوز التيمم به و هذا بخلاف الرماد الحاصل من الارض - كما في الامثلة السابقة - لان حاله حال الجص المطبوخ .

و كما ان الجص قبل طبخه من الارض و بعد طبخه مورد للخلاف و يحتمل المصنف كونه من الارض و لا يخرجه الطبخ عن حقيقته كذلك الحال في التراب المحترق رمادا أو الحجر المحترق رمادا فانهما من الارض قبل الاحتراق و الطبخ ، و بعدهما يقعان محل الخلاف مع احتمال المصنف ان لا يكون الطبخ لهما مخرجا لهما عن حقيقتهما الارضية فهما مورد الاحتياط .

1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 8 من أبواب التيمم ح 1 .

/ 351