التكلم على سند رواية ابن أبي عمير
عن المكلف إلا أن ما دل على أن الصلاة لا تسقط بحال يدلنا على أن المكلف مأمور بالصلاة حينئذ و لا صلاة إلا بطهور .و مقتضى ذلك سقوط قيد المباشرة في التيمم و يستكشف ان اشتراط المباشرة مختص بحال التمكن و الاختيار و بهذا الدليل سنستدل على جملة من الفروع الآتية إن شاء الله تعالى .و " ثانيهما " : رواية ابن أبي عمير عن محمد بن مسكين و غيره عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قيل له : إن فلانا اصابته جنابة و هو مجدور فغسلوه فمات فقال : قتلوه ألا سألوا ؟ ألا يمموه ؟ إن شفاء العي السوأل " ( 1 ) .فانها تدلنا على ان العاجز عن التيمم ييممه غيره فالمباشرة ساقطة عند العجز .إلا أن الكلام في سندها لانها إلى ابن أبي عمير حسنة و هو يروي عن محمد بن مسكين و هذا ضعيف .هذا بناءا على نسخة الكافي و الوسائل في طبعته الاخيرة إلا أن الموجود في التهذيب و الوافي و الوسائل في طبعة الامير البهادري ( سكين ) بدل ( مسكين ) و هو موثق " .و ذكر الاردبيلي في جامع الرواة أن نسخة الكافي مغلوطة على الظاهر و الصحيح ( سكين ) لان من يروي عنه ابن أبي عمير و هو محمد بن سكين لا مسكين حتى أن الموارد التي نقل فيها أن ابن أبي عمبر روى فيها عن ابن مسكين كلها مروية عن ابن سكين أيضا .و في الحدائق نقلها عن الكافي عن ( محمد بن سكين ) لا ( مسكين )1 - الوسائل : ج 2 باب 5 من أبواب التيمم ح 1 .