صور المسألة وانها خمسة وبيان الصورة الاولى والثانية منها - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

صور المسألة وانها خمسة وبيان الصورة الاولى والثانية منها

التيمم الذي بدل من غسل الجنابة حاله في الاغناء عن الوضوء حال غسل الجنابة

( مسألة 11 ) : التيمم الذي هو بدل عن غسل الجنابة حاله كحاله في الا غناء عن الوضوء ( 1 ) التيمم البدل عن غسل الجنابة مغن عن الوضوء : ( 1 ) صور المسألة خمسة : " الاولى " : أن يجب على المكلف الوضوء و حسب ، و لا بد ان يكون وضوءا واحدا إذ لا يتصور وجوب الوضوء زائدا على الواحد فان التعدد انما يتصور في منشأه من بول و غائط و نوم و نحوها ، و أما الواجب فلا يكون إلا وضوءا واحدا .

و لا ينبغي التردد في أن المكلف إذا لم يتمكن من الماء في هذه الصورة يجب عليه تيمم واحد بدلا عن الوضوء الواحد الواجب في حقه و هذا ظاهر .

" الثانية " : ما إذا وجب على المكلف غسل واحد من دون أن يجب عليه الوضوء أصلا ، و في هذه الصورة إذا لم يتمكن المكلف من الماء ليغتسل وجب عليه أن يتيمم تيمما واحدا بدلا عن الغسل الواجب عليه و لا يجب عليه أن يتيمم ثانيا بدلا عن الوضوء .

و ليس هذا لان الغسل أو بدله يغني عن الوضوء بل لعدم المقتضي لوجوب الوضوء أصلا لان المفروض عدم وجوب الوضوء عليه و انما الواجب في حقه غسل واحد ، و هذا كما في الجنب .

و يدل علي ما ذكرناه الآية المباركة " إذا قمتم إلى الصلاة

/ 351