المكلف به حسبما يستفاد من الآية المباركة اقسام الثلاثة : غسل محض ، وملفق من الغسل والمسح ومسح محض
ظهر ان الاشتباه من صاحب الوسائل دون المعلق لان صحيحة محمد ابن مسلم المتقدمة التي ذكر بعدها صاحب الوسائل أن البرقي روى مثله بالسند السابق لا يتطابق مع ما هو الموجود في المحاسن إلا في النهي عن العود إلى هذه الارض التي توبق دينه فقول صاحب الوسائل ( روي في المحاسن مثله ) اشتباه .بل رواية المحاسن مثل رواية المقنع مع اختلاف يسير بينهما في الالفاظ - على ما اشار اليه المعلق - اذن فهي صحيحة السند و لا يمكن المناقشة في سندها .إلا ان دلالتها تبقي قابلة للمناقشة و ذلك لان قوله " فصل بالمسح " - لا فصلى بالمسح كما في المقنع - لا دلالة له على إرادة التوضي أو الاغتسال بالماء الجامد تمسحا ، كما لا دلالة له على إرادة التيمم بالماء الجامد لان ذلك و ان كان قد يستفاد منه إرادة التوضي أو الاغتسال بالماء الجامد تمسحا بحسب الميزان البحثي إلا انه بحسب الرواية فلا ، لان المراد به - و لو بحسب الاحتمال - هو التيمم دون الوضوء أو الاغتسال حيث ان المأمور به - على ما دلت عليه الآية المباركة - ينقسم إلى أقسام ثلاثة : " أحدها " غسل محض و هو الغسل بالضم ." ثانيها " ملفق من الغسل و المسح و هو الوضوء ." ثالثها " : مسح محض و هو التيمم ، و اليه اشارت الآية المباركة قال عز من قائل : " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق و امسحوا برؤسكم و أرجلكم إلى الكعبين " ( 1 ) .1 - سورة المائدة : 5 : 6 .