( مسألة 22 ) : إذا وجد جماعة متيممون ماءا مباحا لا يكفي إلا لاحدهم بطل تيممهم أجمع إذا كان في سعة الوقت و إن كان في ضيقه بقي تيمم الجميع ( 1 ) .أحدهما فينتج تخيير المكلف بين الامرين فيجوز للمكلف أن يصلي مع الغسل دون الوضوء و يجوز له العكس .و حيث انه متمكن من كل منهما في نفسه و لا ترجيح لاحدهما على الآخر فيبطل كلا تيممه لان بطلان أحدهما من دون بطلان الآخر ترجيح من دون مرجح .و هذا و ان كان موافقا في النتيجة لما افاده الماتن ( قده ) من تقوية بطلان كلا من التيممين إلا أنه مبني على كون المقام من باب التعارض الذي لا يكون الاهمية أو احتمالها مرجحا فيه .و اما على المبني الذي اشار اليه الماتن من فرض تعين صرف الماء في الاغتسال و جعله من باب التزاحم فلا وجه لما افاده كما عرفت .جماعة متيممون إذا وجدوا ماءا تكفى أحدهم : ( 1 ) للمسألة صور : فأنه قد يفرض أن بعضهم جنب و الواجب عليه الاغتسال و لا يكفي الماء للغسل ، أو أن المالك لا يرضى بصرفه في الاغتسال و معه لا وجه لبطلان تيممه البدل عن الغسل و انما يبطل تيمم من تيمم