بيان ان الكلام يقع في مقامين " احدهما " عدم وجوب قضاء ما صلاة بالتيمم في خارج الوقت عند زوال عذره - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيان ان الكلام يقع في مقامين " احدهما " عدم وجوب قضاء ما صلاة بالتيمم في خارج الوقت عند زوال عذره

بل المدار على الاتيان بالصلاة الصحيحة مع التيمم و ذلك لانه قد يكون التيمم صحيحا ويحكم ببطلان الصلاة المأتي بها بذاك التيمم .

كما لو تيمم قبل الوقت لغاية من غاياته أو بعد الوقت لغير الصلاة من غاياته فالتيمم صحيح في الصورتين لكن لو صلى به في أول الوقت حكمنا ببطلانها كما قدمناه لوجوب التأخير إلى آخر الوقت .

اذن المدار على الاتيان بالصلاة الصحيحة مع التيمم .

و كان اللازم على المصنف ان يقول : إذا صلى صلاة صحيحة بتيمم لا كما صنعه في المتن .

و هل تجب إعادتها بعد زوال العذر أو لا تجب ؟ يقع الكلام فيه في مقامين : " أحدهما " : في وجوب قضائها إذا زال العذر خارج الوقت و عدمه .

" ثانيهما " : في وجوب إعادتها إذا زال العذر في الوقت و عدمه .

المقام الاول : في وجوب القضاء : لا يجب قضأ ما أتى به من الصلوات الصحيحة بالتيمم إذا زال عذره بعد الوقت و ذلك بالكتاب و السنة و الاصل : أما الكتاب فلقوله تعالى " فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا " ( 1 ) لانه دل على تقسيم المكلفين إلى قسمين : قسم وظيفته الطهارة المائية و قسم وظيفته التيمم بالصعيد و ان كانت الوظيفتان طوليتين لا عرضيتين فإذا أتى فاقد الماء بما هو وظيفته من الصلاة بالتيمم لم يكن

1 - المائدة : 5 : 6 و النساء : 4 : 43 .

/ 351