اذا شك في بعض اجزاء التيمم بعد الفراغ من التيمم لم يعتن بشكه
و الاولى ان يضرب بيديه و يمسح بهما جبهته و يديه ثم يضرب مرة اخرى و يمسح بها يديه .و ربما يقال : غاية الاحتياط أن يضرب مع ذلك مرة اخرى يده اليسرى و يمسح بها ظهر اليمنى و يمسح بها ظهر اليسرى .( مسألة 19 ) : إذا شك في بعض اجزاء التيمم بعد الفراغ منه لم يعتن به ( 1 ) الشك بعد الفراغ عن التيمم : ( 1 ) فيما إذا لم يكن شكه في الاتيان بالجزء الاخير كما لو شك في انه أتى بجزء من اجزاء التيمم أو كان واجدا لشرط من شرائطه فيبني على صحة تيممه لما دل على انه " كلما مضى من صلاتك و طهورك فامضه كما هو " .و أما إذا شك في الاتيان بالجزء الاخير من التيمم - أي مسح يده اليسرى - فهو ليس بمورد لقاعدة الفراغ لعدم إحراز الفراغ عنه لاحتمال أنه بعد في أثنائه لم يأت بالجزء الاخير .( و دعوى ) : أن الفراغ المعتبر في القاعدة هو الفراغ البنائي بان يبني المكلف على انه فرغ من عمله .مما لا شاهد عليه في شيء من الروايات ، بل يعتبر في جريان القاعدة المضي و الفراغ حقيقة و لا يتحقق هذا مع الشك في الاتيان بالجزء الاخير ، نعم لو شك في ذلك بعد فوات الموالاة لا بأس بالتمسك