تعين الاستنابة من بين المحتملات في المسألة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تعين الاستنابة من بين المحتملات في المسألة

و مقتضى الاحتياط في المسألة هو الجمع بين تلكم الوجوه بأن يتيمم أولا ثم يتوضأ أو يغتسل بالتسبيب ثم يغتسل أو يتوضأ بالمباشرة لانه يستلزم القطع بإباحة الصلاة في حقه .

لانه إما مأمور بالطهارة الترابية لعدم تمكنه من الماء لاستلزامه المس الحرام و قد أتى بالتيمم ، و أما هو مأمور بالطهارة المائية مع سقوط قيد المباشرة أو بقيدها و قد أتى بهما .

إلا أن الاقوى - على ما ظهر مما قدمناه - تعين الاستنابة عليه لان المباشرة انما هي معتبرة في حال التمكن منها ، و كفى بحرمة المس أن تكون مانعة عن المباشرة إذ بها تكون المباشرة ممتنعة شرعا و الممتنع شرعا كالممتنع عقلا فتسقط شرطية المباشرة فيجب عليه الاغتسال و التوضي بالاستنابة .

و هكذا الكلام في كل مورد دار الامر فيه بين التيمم و الطهارة المائية مع التسبيب .

و السر فيه : ان مقتضى ما دل ( 1 ) على حرمة المس على المحدث : ثبوت الحرمة على نحو الاطلاق إذ لا مخصص لها في المقام كي نلتزم بعدم حرمة المس حينئذ ، و مع ثبوت الحرمة لا يتمكن المكلف من الطهارة المائية بالمباشرة ، و بهذا يظهر عدم وصول النوبة إلى التيمم لتمكن المكلف من الطهارة المائية مع الاستنابة فيتعين عليه ذلك حينئذ ، و لا يبقى لاحتمال وجود التيمم في حقه مجال كالمسألة المتقدمة فيما إذا كان الماء في المسجد و كان المكلف جنبا

1 - راجع الوسائل : ج 1 باب 13 من أبواب الوضوء و باب 18 من أبواب التيمم .

/ 351