تعين الاستنابة من بين المحتملات في المسألة
و مقتضى الاحتياط في المسألة هو الجمع بين تلكم الوجوه بأن يتيمم أولا ثم يتوضأ أو يغتسل بالتسبيب ثم يغتسل أو يتوضأ بالمباشرة لانه يستلزم القطع بإباحة الصلاة في حقه .لانه إما مأمور بالطهارة الترابية لعدم تمكنه من الماء لاستلزامه المس الحرام و قد أتى بالتيمم ، و أما هو مأمور بالطهارة المائية مع سقوط قيد المباشرة أو بقيدها و قد أتى بهما .إلا أن الاقوى - على ما ظهر مما قدمناه - تعين الاستنابة عليه لان المباشرة انما هي معتبرة في حال التمكن منها ، و كفى بحرمة المس أن تكون مانعة عن المباشرة إذ بها تكون المباشرة ممتنعة شرعا و الممتنع شرعا كالممتنع عقلا فتسقط شرطية المباشرة فيجب عليه الاغتسال و التوضي بالاستنابة .و هكذا الكلام في كل مورد دار الامر فيه بين التيمم و الطهارة المائية مع التسبيب .و السر فيه : ان مقتضى ما دل ( 1 ) على حرمة المس على المحدث : ثبوت الحرمة على نحو الاطلاق إذ لا مخصص لها في المقام كي نلتزم بعدم حرمة المس حينئذ ، و مع ثبوت الحرمة لا يتمكن المكلف من الطهارة المائية بالمباشرة ، و بهذا يظهر عدم وصول النوبة إلى التيمم لتمكن المكلف من الطهارة المائية مع الاستنابة فيتعين عليه ذلك حينئذ ، و لا يبقى لاحتمال وجود التيمم في حقه مجال كالمسألة المتقدمة فيما إذا كان الماء في المسجد و كان المكلف جنبا1 - راجع الوسائل : ج 1 باب 13 من أبواب الوضوء و باب 18 من أبواب التيمم .