التعرض لحكم المحدث بسائر الاحداث غير حدث الجنابة كالحيض والنفاس ومس الميت ونحوها
بيان انا لو اغمضنا عن تلكم الروايات ففي الكتاب والسنة غنى وكفاية
" و منها " موثقته الاخرى عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له : رجل أم قوما و هو جنب و قد تيمم و هم على طهور ، فقال لا بأس ( 1 ) .و " منها " : صحيحة ابن المغيرة التي هي مثلها ( 2 ) لانها مروية باسناد الشيخ إلى محمد بن علي بن محبوب و له طريق صحيح اليه و ان كان له طريقان آخران إلى الرجل و هما ضعيفان بأبي المفضل و ابن بطة و بأحمد ابن محمد بن يحيى .إلى ذلك من الاخبار الواردة في ان الامامة لا يشترط فيها الاغتسال بل لو تيمم كفى في صحة صلاته .و الوجه في دلالتها على المدعى : انها دلت على أن الجنب بالفعل - لا من كان جنبا سابقا لان ظاهر التوصيف هو التلبس الفعلي - يتيمم و يصلي جماعة فهو مع كونه جنبا متيمم و متطهر حيث قال " يتيمم الجنب و يصلي بهم " أي يصلي الجنب بهم ، فدلتنا على أن التيمم رافع للجنابة و انما هو موجب للطهارة مع بقاء المكلف على جنابته .ثم لو اغمضنا عن تلكم الروايات ففي الكتاب و السنة غنى و كفاية بالاضافة إلى ما تقدم من أن الجنابة عنوان يبقى مع التيمم كما عرفت ، و المتحصل ان المكلف في مفروض المسألة يتيمم و ان كان ضم الوضوء اليه احوط ، هذا كله في حدث الجنابة .و اما المحدث بسائر الاحداث كحدث الحيض و النفاس و مس الميت و نحوها إذا تيمم بدلا عن الغسل ثم أحدث بالاصغر فلا ينبغي1 - الوسائل : ج 5 باب 17 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 .2 - الوسائل : ج 5 باب 17 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 .