التعرض لحكم المحدث بسائر الاحداث غير حدث الجنابة كالحيض والنفاس ومس الميت ونحوها - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التعرض لحكم المحدث بسائر الاحداث غير حدث الجنابة كالحيض والنفاس ومس الميت ونحوها

بيان انا لو اغمضنا عن تلكم الروايات ففي الكتاب والسنة غنى وكفاية

" و منها " موثقته الاخرى عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له : رجل أم قوما و هو جنب و قد تيمم و هم على طهور ، فقال لا بأس ( 1 ) .

و " منها " : صحيحة ابن المغيرة التي هي مثلها ( 2 ) لانها مروية باسناد الشيخ إلى محمد بن علي بن محبوب و له طريق صحيح اليه و ان كان له طريقان آخران إلى الرجل و هما ضعيفان بأبي المفضل و ابن بطة و بأحمد ابن محمد بن يحيى .

إلى ذلك من الاخبار الواردة في ان الامامة لا يشترط فيها الاغتسال بل لو تيمم كفى في صحة صلاته .

و الوجه في دلالتها على المدعى : انها دلت على أن الجنب بالفعل - لا من كان جنبا سابقا لان ظاهر التوصيف هو التلبس الفعلي - يتيمم و يصلي جماعة فهو مع كونه جنبا متيمم و متطهر حيث قال " يتيمم الجنب و يصلي بهم " أي يصلي الجنب بهم ، فدلتنا على أن التيمم رافع للجنابة و انما هو موجب للطهارة مع بقاء المكلف على جنابته .

ثم لو اغمضنا عن تلكم الروايات ففي الكتاب و السنة غنى و كفاية بالاضافة إلى ما تقدم من أن الجنابة عنوان يبقى مع التيمم كما عرفت ، و المتحصل ان المكلف في مفروض المسألة يتيمم و ان كان ضم الوضوء اليه احوط ، هذا كله في حدث الجنابة .

و اما المحدث بسائر الاحداث كحدث الحيض و النفاس و مس الميت و نحوها إذا تيمم بدلا عن الغسل ثم أحدث بالاصغر فلا ينبغي

1 - الوسائل : ج 5 باب 17 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 .

2 - الوسائل : ج 5 باب 17 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 .

/ 351