بيان الصورة الثالثة
و ان كنتم جنبا فاطهروا " ( 1 ) فان التفصيل في الآية قاطع للشركة و هي تدلنا على أن الوضوء وظيفة المحدث الجنب ، و أما الجنب فوظيفته الاغتسال دون الوضوء ان تمكن من الماء ، و إلا فوظيفته التيمم و هو مأمور بالوضوء أصلا ." الثالثة " : ما إذا وجب عليه وضوء و غسل واحد كما في المستحاضة المتوسطة على الصحيح ، أو غسل الجنابة من الاغسال - على ما هو المعروف عندهم من ان الغسل الجنابة لا يغني عن الوضوء - فهل يجب عليه أن يتيمم بتيممين عند عدم تمكنه من الماء : تيمم بدلا عن الغسل و تيمم بدلا عن الوضوء أو يجب عليه تيمم واحد ؟ لا اشكال في وجوب تيممين على المكلف حينئذ لان المفروض أنه مكلف بأمرين : الوضوء و الغسل فلو اغتسل لم يسقط عنه الوضوء فكيف إذا تيمم بدلا عن الغسل فلا يكفي تيممه هذا عن الوضوء الواجب في حقه قطعا فلا بد من أن يأتي بتيممن .أحدهما : بدل عن الغسل و ثانيهما بدل عن الوضوء من فرق بين كون التيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل و بين أن يقال بأن التراب بدل عن الماء لان المعنى في كلا التعبيرين واحد لانه لا معنى لبدلية التراب عن الماء أو عن غيره من الاشياء لانهما امران متغايران و لا مناص من أن تكون البدلية في امر جامع بينهما و هو استعمالهما في الطهارة .و معناه : أن استعمال التراب كاستعمال الماءكاف في تحقق1 - سورة المائدة : 5 : 6 .