اذا امكن اذابة الثلج أو مسحه على وجه يجري تعين عليه الوضوء أو الغسل - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا امكن اذابة الثلج أو مسحه على وجه يجري تعين عليه الوضوء أو الغسل

هذا كله إذا لم يمكن اذابة الثلج أو مسحه على وجه يجري و إلا تعين الوضوء أو الغسل و لا يجوز معه التيمم أيضا ( 1 ) .

المسلم إذ كيف يعصي الله و لا يأتي بفريضة متعمدا فاقتصر على ذكر الشق المحتمل وقوعه في حقه و هو النسيان فتدلنا الصحيحة على وجوب القضاء في كل مورد ترك فيه الصلاة عمدا أو نسيانا أو لغيرهما من الاسباب و أن الصلاة ذات ملاك مطلقا إلا في موارد خاصة علمنا بعدم وجوب القضاء فيها كالحائض .

" ثانيهما " : إن مقتضى إطلاق الصحيحة ان من صلى بلا طهور وجب عليه القضاء بلا فرق في ذلك بين تمكنه من الطهور و بين عدم تمكنه فتدلنا الصحيحة على أن فاقد الطهورين لو صلى من دون طهارة لوجب عليه قضاؤها .

فلو وجب القضاء فيما لو صلى فاقد الطهورين من دون طهور لوجب عليه القضاء فيما لو لم يصل بطريق أولى إذ لا يحتمل أن يكون ترك الصلاة موجبا لسقوط القضاء بخلاف الاتيان بها .

نعم الاحوط أن يضم الاداء أيضا ، فيأتي بالصلاة في الوقت من دون طهور ثم يقضيها خارج الوقت إذا حصل على طهور .

إذا امكنه اذابة الثلج : ( 1 ) لما تقدم من أن الوجدان - في الآية الكريمة - بمعنى التمكن من الاستعمال و مع التمكن من اذابة الثلج يكون المكلف

/ 351