اذا امكن اذابة الثلج أو مسحه على وجه يجري تعين عليه الوضوء أو الغسل
هذا كله إذا لم يمكن اذابة الثلج أو مسحه على وجه يجري و إلا تعين الوضوء أو الغسل و لا يجوز معه التيمم أيضا ( 1 ) .المسلم إذ كيف يعصي الله و لا يأتي بفريضة متعمدا فاقتصر على ذكر الشق المحتمل وقوعه في حقه و هو النسيان فتدلنا الصحيحة على وجوب القضاء في كل مورد ترك فيه الصلاة عمدا أو نسيانا أو لغيرهما من الاسباب و أن الصلاة ذات ملاك مطلقا إلا في موارد خاصة علمنا بعدم وجوب القضاء فيها كالحائض ." ثانيهما " : إن مقتضى إطلاق الصحيحة ان من صلى بلا طهور وجب عليه القضاء بلا فرق في ذلك بين تمكنه من الطهور و بين عدم تمكنه فتدلنا الصحيحة على أن فاقد الطهورين لو صلى من دون طهارة لوجب عليه قضاؤها .فلو وجب القضاء فيما لو صلى فاقد الطهورين من دون طهور لوجب عليه القضاء فيما لو لم يصل بطريق أولى إذ لا يحتمل أن يكون ترك الصلاة موجبا لسقوط القضاء بخلاف الاتيان بها .نعم الاحوط أن يضم الاداء أيضا ، فيأتي بالصلاة في الوقت من دون طهور ثم يقضيها خارج الوقت إذا حصل على طهور .إذا امكنه اذابة الثلج : ( 1 ) لما تقدم من أن الوجدان - في الآية الكريمة - بمعنى التمكن من الاستعمال و مع التمكن من اذابة الثلج يكون المكلف