جواز الاستنابة عند العجز عن المباشرة
( مسألة 6 ) : يجوز الاستنابة عند عدم إمكان المباشرة ( 1 ) فيضرب النائب بيد المنوب عنه و يمسح بها وجهه و يديه ( 2 ) جواز الاستنابة عند العجز عن المباشرة : ( 1 ) لما مر من أن اعتبار المباشرة يختص بحال الاختيار .( 2 ) لا أن النائب يضرب بيدي نفسه على الارض ليمسح بهما وجه المنوب عنه و يديه لان التيمم فعل نفس العاجز فلا بد من صدوره عنه .مضافا صحيحة ابن سكين المتقدمة ( 1 ) الدالة على أن المجدور و نحوه ييممه غيره فان معنى " يمموه " : إيجاد التيمم فيه و إحداثه به ، اذن لابد أن يكون المنوب عنه هو الذي يقع فيه التيمم و يحدث به كما هو مقتضى الاطلاق .و هذا لا يتحقق إلا بضرب النائب يدي المنوب عنه على الارض لا بضرب النائب يدي نفسه فان التيمم حينئذ لا يتحقق في المنوب عنه لانه متقوم بضرب اليد و مسحها و قد استفدنا من الصحيحة لزوم حدوثه في العاجز .نعم : لما لم يمكنه احداثه بالمباشرة ساغ له أن يحدثه بواسطة النائب .و من هنا يظهر الفرق بين التيمم و الوضوء و الغسل لان التيمم - كما مر - ضرب و مسح و هما لا يتحققان إلا بيد المتيمم المحدث إذ لو صدرا بيد الغير لم يتحقق التيمم في المنوب عنه .1 - الوسائل : ج 2 باب 5 من أبواب التيمم ح 1 .