جواز الاستنابة عند العجز عن المباشرة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جواز الاستنابة عند العجز عن المباشرة

( مسألة 6 ) : يجوز الاستنابة عند عدم إمكان المباشرة ( 1 ) فيضرب النائب بيد المنوب عنه و يمسح بها وجهه و يديه ( 2 ) جواز الاستنابة عند العجز عن المباشرة : ( 1 ) لما مر من أن اعتبار المباشرة يختص بحال الاختيار .

( 2 ) لا أن النائب يضرب بيدي نفسه على الارض ليمسح بهما وجه المنوب عنه و يديه لان التيمم فعل نفس العاجز فلا بد من صدوره عنه .

مضافا صحيحة ابن سكين المتقدمة ( 1 ) الدالة على أن المجدور و نحوه ييممه غيره فان معنى " يمموه " : إيجاد التيمم فيه و إحداثه به ، اذن لابد أن يكون المنوب عنه هو الذي يقع فيه التيمم و يحدث به كما هو مقتضى الاطلاق .

و هذا لا يتحقق إلا بضرب النائب يدي المنوب عنه على الارض لا بضرب النائب يدي نفسه فان التيمم حينئذ لا يتحقق في المنوب عنه لانه متقوم بضرب اليد و مسحها و قد استفدنا من الصحيحة لزوم حدوثه في العاجز .

نعم : لما لم يمكنه احداثه بالمباشرة ساغ له أن يحدثه بواسطة النائب .

و من هنا يظهر الفرق بين التيمم و الوضوء و الغسل لان التيمم - كما مر - ضرب و مسح و هما لا يتحققان إلا بيد المتيمم المحدث إذ لو صدرا بيد الغير لم يتحقق التيمم في المنوب عنه .

1 - الوسائل : ج 2 باب 5 من أبواب التيمم ح 1 .

/ 351