الصورة الثانية من البدار وهي ما اذا احتمل طرو التمكن له في الاثناء إلى آخر الوقت وان احتمل بقاء عجزه ايضا
و من الظاهر أن المكلف متمكن من الماء بالنسبة إلى الطبيعي لعلمه بأنه متمكن من استعماله قبل انقصاء وقته ، نعم هو فاقد للماء بالنسبة إلى بعض الافراد كالفرد الذي يريد أن يأتى به في أول الوقت .إلا ان الفقد ان بالنسبة إلى الافراد و غير المأمور به مسوغ للتيمم بوجه و إلا فلو كان في السرداب مثلا جاز له ان يتيمم و يصلي لانه بالنسبة إلى الفرد الواقع في السرداب فاقد للماء و ان واجدا له بالنسبة إلى غيره .و مما يدل على ما ذكرناه : الاخبار ( 1 ) الآمرة بطلب الماء فان الفقد ان بالنسبة إلى فرد ما إذا كان كافيا لم يجب الطلب في جواز التيمم بل جاز التيمم من دون طلب أيضا فهذا الوجه ساقط و لا يجوز البدار في هذه الصورة بوجه ." الصورة الثانية " : و المعروف فيها بين المتقدمين أو بينهم و بين المتأخرين هو عدم الجواز إلا انه قد يلتزم بجوزه تمسكا بعموم أدلة البدلية و بعد ما وجد الماء لا تجب الاعادة لاطلاق ما دل على أن من صلى بتيمم لا تجب عليه الاعادة فيما إذا وجد الماء في اثناء الوقت .لكن الجواب عنه قد ظهر مما ذكرناه في الصورة الاولى لان أدلة1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 1 من أبواب التيمم .