ما استدل به على وجوب التوضوء أو الاغتسال بالثلوج عند عدم التمكن من الماء - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما استدل به على وجوب التوضوء أو الاغتسال بالثلوج عند عدم التمكن من الماء

و يتوجه على الاستدلال بها انها ضعيفة السند لوقوع على بن اسماعيل في سلسلة السند لانه السندي أو السري و هو موثق نعم وثقه ابن الصباح الكناني ( 1 ) إلا أنه موثق أيضا فلا يمكن الاعتماد على توثيقه .

على انها قابلة للمناقشة من حيث الدلالة أيضا لان مفروض كلام السائل أنه ليس عند المكلف إلا الثلج و قال ( ع ) في جوابه : " انه يغتسل بالثلج أو ماء النهر " فمنه يظهر ان الماء كان موجودا في مفروض الكلام لكنه كان باردا كالثلج .

فلعل المراد به انه أما ان يغتسل بالثلج أو بماء النهر و كلاهما على حد سواء بمعنى انه يذيب الثلج فيغتسل ، أو أنه يغتسل بماء النهر لا أنه يدلك بدنه بالثلج لانه عبر بالاغتسال الذي لا يصدق على الدلك إذ قد أخذ في الاغتسال جريان الماء على المغسول فكأنه ( عليه السلام ) قال : اما ان يذيب الثلج فيغتسل أو يدخل النهر و يغتسل من مائه و ان كان باردا ، فهي أجنبية عما نحن بصدده من الاستدلال على وجوب الغسل أو الوضوء بالثلج عند عدم التمكن من الماء .

.

و " منها " : ما عن معاوية بن شريح قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) و أنا عنده فقال : يصيبنا الدمق و الثلج و نريد ان نتوضأ و لا نجد إلا ماءا جامدا فكيف أتوضأ ؟ أدلك به جلدي ؟

1 - بل وثقه نصر بن الصباح و لقبه بالسندي و ناقش في كلا الامرين السيد الاستاذ " دام بقاءه " راجع المعجم ج 11 ترجمة علي بن اسماعيل السندي .

/ 351