ما استدل به على وجوب التوضوء أو الاغتسال بالثلوج عند عدم التمكن من الماء
و يتوجه على الاستدلال بها انها ضعيفة السند لوقوع على بن اسماعيل في سلسلة السند لانه السندي أو السري و هو موثق نعم وثقه ابن الصباح الكناني ( 1 ) إلا أنه موثق أيضا فلا يمكن الاعتماد على توثيقه .على انها قابلة للمناقشة من حيث الدلالة أيضا لان مفروض كلام السائل أنه ليس عند المكلف إلا الثلج و قال ( ع ) في جوابه : " انه يغتسل بالثلج أو ماء النهر " فمنه يظهر ان الماء كان موجودا في مفروض الكلام لكنه كان باردا كالثلج .فلعل المراد به انه أما ان يغتسل بالثلج أو بماء النهر و كلاهما على حد سواء بمعنى انه يذيب الثلج فيغتسل ، أو أنه يغتسل بماء النهر لا أنه يدلك بدنه بالثلج لانه عبر بالاغتسال الذي لا يصدق على الدلك إذ قد أخذ في الاغتسال جريان الماء على المغسول فكأنه ( عليه السلام ) قال : اما ان يذيب الثلج فيغتسل أو يدخل النهر و يغتسل من مائه و ان كان باردا ، فهي أجنبية عما نحن بصدده من الاستدلال على وجوب الغسل أو الوضوء بالثلج عند عدم التمكن من الماء ..و " منها " : ما عن معاوية بن شريح قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) و أنا عنده فقال : يصيبنا الدمق و الثلج و نريد ان نتوضأ و لا نجد إلا ماءا جامدا فكيف أتوضأ ؟ أدلك به جلدي ؟1 - بل وثقه نصر بن الصباح و لقبه بالسندي و ناقش في كلا الامرين السيد الاستاذ " دام بقاءه " راجع المعجم ج 11 ترجمة علي بن اسماعيل السندي .