هل يجب تحصيل ما يتيمم به ولو بالشراء باضعاف قيمته أو ان هذا خاص بالوضوء ؟ - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هل يجب تحصيل ما يتيمم به ولو بالشراء باضعاف قيمته أو ان هذا خاص بالوضوء ؟

في الوضوء و أنه يشتري الماء للتوضي به و لو بأضعاف قيمته و ان استلزم ضررا ماليا كما لو طلب مالكه ثمنا لماءه اضعاف قيمته ما لم يستلزم العسر و الحرج و هو مختص بالوضوء و لا يمكننا التعدي عنه إلى التيمم .

أللهم إلا أن يتشبث بعموم التعليل - و هو قوله : و ما يشتري به مال كثير - لدلالته على لزوم بذل المال لتحصيل الطهارة و ان كان اضعاف قيمته لان ما يشتريه في الحقيقة - أي ما يحصل به الطهارة - أكثر مالية مما يبذله من المال و لا يفرق في هذا بين الطهارة المائية و الترابية أو نقول : ان ذلك مما يقتضيه عموم التنزيل الدال على قيام التيمم مقام الوضوء و تنزيل الطهارة الترابية منزلة الطهارة المائية في جميع الآثار و الاحكام إذ كما يجب تحصيل الماء و لو بالشراء في الوضوء كذلك يجب تحصيل التراب و لو بالشراء في التيمم .

و يرد على التمسك " بما ورد في ذيل الرواية و ما يشتري به مال كثير " .

انه مختص بمورده و من هنا لم يتعد الفقهاء إلى الطهارة الخبيثة إذ لم يوجبوا شراء المال لتنظيف الثوب أو البدن فلو دل على ذلك العموم لوجب القول به في الطهارة الخبيثة ايضا و ان كان الماء بأضعاف قيمته فالدليل مختص بمورده و هو الماء .

كما يرد على الاستدلال بعموم ادلة التنزيل إنما يختص بالطهور فقط بمعنى ان التيمم أو التراب يكفي في الطهارة عند العجز عن الماء و لا دلالة لها على اشتراكهما مع الماء في جميع الاحكام و الآثار .

اذن لا نص على وجوب تحصيل ما يتيمم به و لو بالشراء .

/ 351