هل يجب تحصيل ما يتيمم به ولو بالشراء باضعاف قيمته أو ان هذا خاص بالوضوء ؟
في الوضوء و أنه يشتري الماء للتوضي به و لو بأضعاف قيمته و ان استلزم ضررا ماليا كما لو طلب مالكه ثمنا لماءه اضعاف قيمته ما لم يستلزم العسر و الحرج و هو مختص بالوضوء و لا يمكننا التعدي عنه إلى التيمم .أللهم إلا أن يتشبث بعموم التعليل - و هو قوله : و ما يشتري به مال كثير - لدلالته على لزوم بذل المال لتحصيل الطهارة و ان كان اضعاف قيمته لان ما يشتريه في الحقيقة - أي ما يحصل به الطهارة - أكثر مالية مما يبذله من المال و لا يفرق في هذا بين الطهارة المائية و الترابية أو نقول : ان ذلك مما يقتضيه عموم التنزيل الدال على قيام التيمم مقام الوضوء و تنزيل الطهارة الترابية منزلة الطهارة المائية في جميع الآثار و الاحكام إذ كما يجب تحصيل الماء و لو بالشراء في الوضوء كذلك يجب تحصيل التراب و لو بالشراء في التيمم .و يرد على التمسك " بما ورد في ذيل الرواية و ما يشتري به مال كثير " .انه مختص بمورده و من هنا لم يتعد الفقهاء إلى الطهارة الخبيثة إذ لم يوجبوا شراء المال لتنظيف الثوب أو البدن فلو دل على ذلك العموم لوجب القول به في الطهارة الخبيثة ايضا و ان كان الماء بأضعاف قيمته فالدليل مختص بمورده و هو الماء .كما يرد على الاستدلال بعموم ادلة التنزيل إنما يختص بالطهور فقط بمعنى ان التيمم أو التراب يكفي في الطهارة عند العجز عن الماء و لا دلالة لها على اشتراكهما مع الماء في جميع الاحكام و الآثار .اذن لا نص على وجوب تحصيل ما يتيمم به و لو بالشراء .