و إذا وجد ما يكفي لاحدهما و أمكن صرفه في كل منهما بطل كلا التيممين ( 1 ) و يحتمل عدم بطلان ما هو بدل عن الوضوء من حيث انه حينئذ يتعين صرف ذلك الماء في الغسل فليس مأمورا بالوضوء لكن الاقوى بطلانهما .المتيمم تيممين إذا وجد ماءا لاحدهما : ( 1 ) إذا وجد ذلك هل يبطل كلا التيممين أو يبطل تيممه البدل عن الغسل ؟ فيه احتمالان : فقد احتمل الماتن " قده " ثانيهما ابتداء ثم قوى أولهما .و الصحيح فيما فرضه الماتن " قده " من تعين صرف الماء حينئذ في الاغتسال هو الحكم ببطلان التيمم البدل عن الغسل .و ذلك لان المكلف و ان كان في نفسه متمكنا من صرف الماء في كل من الغسل و الوضوء إلا ان الشارع عين صرفه في الغسل فالمكلف لا يتمكن من الماء إلا بالنسبة إلى الغسل فينتقض تيممه بدلا عن الغسل و يبقى تيممه بدلا عن الوضوء بحاله .فلو فقد الماء بعد ذلك لم يجب عليه إلا تيمم واحد بدلا عن الغسل فما افاده الماتن " قده " من بطلان كلا التيممين حينئذ لا نعرف له وجها محصلا .نعم يمكن المناقشة فيما فرضه من تعين صرف الماء في الاغتسال