المتيمم بتيممين اذا وجد ماء لاحدهما - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المتيمم بتيممين اذا وجد ماء لاحدهما

و إذا وجد ما يكفي لاحدهما و أمكن صرفه في كل منهما بطل كلا التيممين ( 1 ) و يحتمل عدم بطلان ما هو بدل عن الوضوء من حيث انه حينئذ يتعين صرف ذلك الماء في الغسل فليس مأمورا بالوضوء لكن الاقوى بطلانهما .

المتيمم تيممين إذا وجد ماءا لاحدهما : ( 1 ) إذا وجد ذلك هل يبطل كلا التيممين أو يبطل تيممه البدل عن الغسل ؟ فيه احتمالان : فقد احتمل الماتن " قده " ثانيهما ابتداء ثم قوى أولهما .

و الصحيح فيما فرضه الماتن " قده " من تعين صرف الماء حينئذ في الاغتسال هو الحكم ببطلان التيمم البدل عن الغسل .

و ذلك لان المكلف و ان كان في نفسه متمكنا من صرف الماء في كل من الغسل و الوضوء إلا ان الشارع عين صرفه في الغسل فالمكلف لا يتمكن من الماء إلا بالنسبة إلى الغسل فينتقض تيممه بدلا عن الغسل و يبقى تيممه بدلا عن الوضوء بحاله .

فلو فقد الماء بعد ذلك لم يجب عليه إلا تيمم واحد بدلا عن الغسل فما افاده الماتن " قده " من بطلان كلا التيممين حينئذ لا نعرف له وجها محصلا .

نعم يمكن المناقشة فيما فرضه من تعين صرف الماء في الاغتسال

/ 351