سرد الاخبار الدالة على المدعى
وجه لقضائها ابدا ، كما أن واجد الماء لو أتى بوظيفته من الصلاة بالطهارة المائية لم يكن موجب لقضائها لانه أتى بواجبه و من هنا قلنا بعدم جواز تفويته الماء بعد الوقت و عدم جواز ابطاله طهارته بعد دخول الوقت .و أما الاخبار فلدلالتها على عدم وجوب القضاء في محل الكلام صريحا و إليك بعضها : " منها " : حسنة زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : " إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم و ليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضأ عليه " ( 1 ) و " منها " : صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء قال : " لا يعيد ان رب الماء رب الصعيد فقد فعل احد الطهورين " ( 2 ) ، و هي اصرح رواية في المقام ." منها " : صحيحة يعقوب بن يقطين الآتية ( 3 ) و " منها " : ما أتى عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن أبى ذر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه و آله فقال : يا رسول الله هلكت جامعت على ماء قال : فأمر النبي صلى الله عليه و آله بمحمل فاستترت به و بماء فاغتسلت أنا و هي ، ثم قال : " يا أبا ذر يكفيك الصعيد1 - الوسائل : ج 2 باب 14 من أبواب التيمم ح 3 .2 - الوسائل : ج 2 باب 14 من أبواب التيمم ح 15 .3 - يأتى في المقام الثاني .