جواز التيمم بالارض الندبة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جواز التيمم بالارض الندبة

( مسألة 11 ) : يجوز التيمم اختيارا على الارض الندية و التراب الندي ( 1 ) و إن كان الاحوط مع وجود اليابسة تقديمها .

( مسألة 12 ) : إذا تيمم بما يعتقد جواز التيمم به في ارادته من المتن .

التيمم بالارض الندية : ( 1 ) لاطلاق ما دل على جواز التيمم بالارض و التراب ( 1 ) لعدم تقييدهما باليبوسة و الجفاف ، نعم ورد في صحيحة رفاعة : " فانظر اجف موضع تجده فتيمم منه " .

إلا أن الصحيحة أجنبية عما نحن فيه لان موردها ما إذا لم يوجد التراب و لا الرمل و كانت الارض مبتلة وكلها طين ففي مثلها امره بالتيمم من اجف موضع يجده و لا بأس بالعمل بالصحيحة في موردها - أي عند انحصار ما يتيمم به بالطين - و اما مع وجود التراب و اختلافه باليبوسة و النداوة فمقتضى الاطلاق جواز التيمم بما اراده و ان كانت الارض ندية .

1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 7 من أبواب التيمم .

/ 351