بيان الوجه في عدم جريان الاستصحاب الشبهات المفهومية
معلوم لنا بالوجدان و صيرورتهما مطبوخين معلوم لنا بالوجدان أيضا و ليس لنا شك في شيء إذ لم ينقلب فيهما شيء موجود معدوما و لا انعدم عنهما شيء موجود الطبخ المقطوع سابقا و لاحقا و معه لا معنى لاجراء الاستصحاب في مثلهما .و انما شكنا في صدق اسم الارض عليهما و أن مفهومه موسع يشملهما بعد الطبخ أو مضيق لا يشملهما بعد الطبخ ، و بعبارة اخرى : الشك في المفهوم الوضعي و لا سبيل للاستصحاب في تعينه .و أما الاستصحاب الحكمي فعدم جريانه في موارد الشبهة المفهومية لا لما قد يقال من ان جواز التيمم بهما بعد طبخهما تكليفا مما لا شبهة فيه لعدم حرمة التيمم شرعا بهما .و أما من حيث الوضع و الحكم بترتب الطهارة على التيمم بهما فهو و ان كان مشكوكا فيه إلا أنه من الاستصحاب التعليقي الذي لا نقول بجريانه و ذلك لان مرجعه إلى أن المكلف لو كان قد تيمم بهما قبل طبخهما لكانت الطهارة تترتب عليه و الآن كما كان .و ذلك لان الطهارة ليست مترتبة على الوضوء أو التيمم و انما هي نفس الوضوء و الغسل و التيمم ، ثم ان الطهور انما ترتب على ذات الارض كما انه ترتب على ذات الماء - على ما دلت عليه الآية و الاخبار - و ليس هذا صفة للتيمم لانه طهارة لا أنه طهور .إذن لا مانع من استصحاب بقاء الجص و النورة على صفتهما الثابتة عليهما قبل طبخهما لانهما كانا من الارض و طهورا قبل طبخهما قطعا فلو شككنا في زوال تلك الصفة عنهما بالطبخ و عدمه نستصحب بقاءهما على الطهورية .