اعتبار كون الضرب باليدين - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اعتبار كون الضرب باليدين

( عليهم السلام ) ضربوا بكفيهم على الارض ، و من الظاهر أن الوضع أعم من أن يتحقق بشدة فيسمى أو يكون بخفة حتى لا يصدق عليه الضرب و لم يؤخذ في مفهوم الوضع اللين مثلا .

و ذكرنا ان في أحكام الحائض انه يحرم عليها وضع شيء في المساجد و لا اشكال في عدم اختصاص الحرمة بما إذا وضعت في المسجد شيئا بلين بل لو وضعته بشدة فيحرم أيضا .

اذن تكون النسبة بين الطائفتين هي الاطلاق و التقييد فإذا قيدنا المطلقات صارت النتيجة أن المعتبر في التيمم هو الوضع بشدة اعني الضرب فلا يكفي فيه الوضع بلين نعم : القدر المتيقن من هذا الحمل و التقييد انما هو صورة الاختيار و اما عند الاضطرار فالمطلقات محكمة و يكفي فيه الوضع بلين على ما يأتي بيانه .

و " منها " : كون الضرب باليدين فلا يكفي الضرب باليد الواحدة ، و يدل عليه الاخبار ( 1 ) الواردة في المقام حيث صرحت باعتبار كون الضرب باليدين .

نعم : ورد في جملة من الاخبار ضرب اليد على الارض إلا انها مقترنة بقرينة دالة على أن المراد باليد هو الجنس الشامل لليد الواحدة و الثنتين مثل ما عن الكاهلي قال : سألته عن التيمم قال : " فضرب بيده على البساط فمسح بهما وجهه ثم مسح كفيه احداهما على ظهر الاخرى " ( 2 ) و هي مشتملة على إرجاع الضمير المثنى إلى اليد حيث هامش ( 1 ) راجع الوسائل : ج 2 باب 11 من أبواب التيمم .

( 2 ) راجع الوسائل : ج 2 باب 11 من أبواب التيمم ح 1 .

/ 351