( عليهم السلام ) ضربوا بكفيهم على الارض ، و من الظاهر أن الوضع أعم من أن يتحقق بشدة فيسمى أو يكون بخفة حتى لا يصدق عليه الضرب و لم يؤخذ في مفهوم الوضع اللين مثلا .و ذكرنا ان في أحكام الحائض انه يحرم عليها وضع شيء في المساجد و لا اشكال في عدم اختصاص الحرمة بما إذا وضعت في المسجد شيئا بلين بل لو وضعته بشدة فيحرم أيضا .اذن تكون النسبة بين الطائفتين هي الاطلاق و التقييد فإذا قيدنا المطلقات صارت النتيجة أن المعتبر في التيمم هو الوضع بشدة اعني الضرب فلا يكفي فيه الوضع بلين نعم : القدر المتيقن من هذا الحمل و التقييد انما هو صورة الاختيار و اما عند الاضطرار فالمطلقات محكمة و يكفي فيه الوضع بلين على ما يأتي بيانه .و " منها " : كون الضرب باليدين فلا يكفي الضرب باليد الواحدة ، و يدل عليه الاخبار ( 1 ) الواردة في المقام حيث صرحت باعتبار كون الضرب باليدين .نعم : ورد في جملة من الاخبار ضرب اليد على الارض إلا انها مقترنة بقرينة دالة على أن المراد باليد هو الجنس الشامل لليد الواحدة و الثنتين مثل ما عن الكاهلي قال : سألته عن التيمم قال : " فضرب بيده على البساط فمسح بهما وجهه ثم مسح كفيه احداهما على ظهر الاخرى " ( 2 ) و هي مشتملة على إرجاع الضمير المثنى إلى اليد حيث هامش ( 1 ) راجع الوسائل : ج 2 باب 11 من أبواب التيمم .( 2 ) راجع الوسائل : ج 2 باب 11 من أبواب التيمم ح 1 .