هل يجوز التيمم لصلاة القضاء
( مسألة 6 ) : يجوز التيمم لصلاة القضاء ( 1 ) و الاتيان بها معه و لا يجب التأخير إلى زوال العذر .يقطعها فيصلي مع الماء ، إذ يأتي فيه كلام القولين بمعنى أنه لا يلزم احد القولين في المقام ، إذ المراد بآخر الوقت ليس هو آخره الحقيقي بل يعم ما إذا شرع فيها ثم قطع صلاته و توضأ فصلى .يجوز التيمم لصلاة القضاء : ( 1 ) الاخبار المتقدمة ( 1 ) كلها مختصة بالاداء و الاتيان بالصلاة في وقتها ، و لا نص في القضاء إلا أن الكلام فيه هو عين الكلام في الاداء .و توضيحه : ان المكلف مأمور بالقضاء كما هو مأمور بالاداء ، و هو قد يعلم بارتفاع عذره قبل أن يموت فان القضاء موسع ، و قد يحتمل ارتفاعه و بقائه ، و ثالثة يطمأن ببقائه مع يأسه من زواله .أما الصورة الاولى : - فلا اشكال في عدم جواز تيممه لاجل القضاء لان المعتبر في فقدان انما هو فقدان الماء بالنسبة إلى طبيعي المأمور به لا بالنسبة إلى فرد من افراده و هو و ان كان فاقدا للماء في الزمان الذي يريد الاتيان بالقضاء فيه إلا انه مسوغ له بوجه لتمكنه من الاتيان بالقضاء المأمور به مع الطهارة المائية على الفرض و لو في هذا الزمان فلا بد من التأخير إلى زوال العذر .1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 1 من أبواب المتقدم .