هو مقتدر على إيجاد الماء المطلق إلا انه ليس واجبا على المكلف لان الحكم - الامر بالوضوء أو الغسل قد ترتب على الواجد كما ترتب وجوب الحج على واجد الزاد و الراحلة .و كما لا يجب على المكلف إيجاد الموضوع لوجوب الحج بتحصيل الزاد و الراحلة - اى الاستطاعة - كذلك الحال في المقام لا يجب على المكلف تحصيل الوجدان .و يمكن ان يقال : بالفرق بين الحج و الطهور فان وجوب الحج مترتب على من عنده الزاد و الراحلة و لا يجب على المكلف إيجادهما و تحصيلهما .و فى المقام حكم الطهور مترتب على الوجدان و الفقدان ، و معنى الوجدان هو التمكن من الماء ، و المكلف حسب الفرض متمكن من الماء و الخلط و معه لا ينتقل أمره إلى التيمم لعدم كونه فاقدا للماء فما افاده الماتن ( قده ) من أنه لا يبعد وجوبه هو الصحيح .