اذا كانت على العضو نجاسة لها جرم
( مسألة 9 ) : إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعد حائلا ( 1 ) و لم يمكن إزالتها فالأَحوط الجمع بين الضرب به و المسح به و الضرب بالظاهر و المسح به ( 2 ) .( مسألة 10 ) : الخاتم حائل فيجب نزعه حال التيمم ( 3 ) ( مسألة 11 ) : لا يجب تعيين المبدل منه مع اتحاد ما ثم ان ما ذكرناه في الاستدلال في فرعي الاقطع لا يتوقف على ما دل على ان الصلاة لا تسقط بحال ( 1 ) ، و ذلك لقيام الضرورة و القطع بأن الاقطع مأمور بالصلاة و ليس هو بحيث لا تجب عليه الصلاة طيلة حياته .( 1 ) أو غيرها مما يكون حائلا مثل القير .إذا كان مع العضو نجاسة لها جرم : ( 2 ) لان مقتضى الادلة هو اعتبار كون المسح بالباطن و اعتبار الاستيعاب فيه ، و الجمع بينهما ممكن في المقام ، فيدور الامر بين سقوط اعتبار الاستيعاب فيضرب بباطن يده المشتملة على الحائل و سقوط اعتبار الباطن ليضرب بظاهر يده ، و مقتضى العلم الاجمالي أن يجمع بينهما كما ذكره في المتن .( 3 ) و هو من الظهور بمكان ، و انما تعرض ( قده ) له تنبيها للعوام .1 - الوسائل : ج 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 5 .