حكم التداخل المتقدم في الاغسال جار في التيمم ايضا
( مسألة 25 ) : حكم التداخل الذي مر سابقا في الاغسال يجري في التيمم أيضا ( 1 ) فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل يكفي تيمم واحد عن الجميع ، و حينئذ فان كان من جملتها الجنابة لم يحتج إلى الوضوء أو التيمم بدلا عنه و إلا وجب الوضوء أو تيمم آخر بدلا عنه .التداخل يجري في التيمم أيضا : ( 1 ) إذا فرضنا أن للمكلف اغسالا متعددة و لم يتمكن من الاغتسال فهل يجب عليه ان يتيمم تيمما واحدا بدلا عن الجميع أو يجب عليه التيمم متعددا ؟ قد يقال بالتداخل في التيمم نظرا إلى انه بدل عن الغسل و مقتضى إطلاق ادلة البدلية ان يكون التيمم كالمبدل منه في جميع الاحكام و الآثار التي منها التداخل كما أنه لو كان اغتسل لم يجب عليه الا غسل واحد كذلك لو أتى ببدله الذي هو التيمم .و فيه : ان مقتضى الفهم العرفي من ادلة البدلية هو ان التراب بدل عن الماء في الطهارة و حسب و انه يقوم مقامه في جواز الصلاة به لانه المستفاد مما دل على أن " رب الماء و رب الصعيد واحد " ( 1 )1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 3 و 7 و ذيل باب 14 من أبواب التيمم .