مع تعدد ما على المكلف يجب تعيين المبدل منه ولو بالاجمال - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مع تعدد ما على المكلف يجب تعيين المبدل منه ولو بالاجمال

عليه ( 1 ) و أما مع التعدد كالحائض و النفساء ( 2 ) فيجب تعيينه ( 3 ) و لو بالاجمال .

( 1 ) لان المفروض أن الواجب في حقه ( متعين ) فالتيمم لا يقع إلا بدلا عنه بلا حاجة إلى التعيين .

اعتبار تعيين المبدل منه : ( 2 ) لعدم التداخل في التيمم و ان ثبت ذلك في الغسل ، و كذا المستحاضة التي يجب عليها ( الغسل و الوضوء ) .

( 3 ) فان الواجب حقائق متعددة مختلفة و لا تعيين لما يأتي بدلا عنه - عند عدم قصد التعيين - لا واقعا و لا ظاهرا فيبطل و لا بد معه من الاعادة .

و توضيحه : أنه عند عدم تعيين المبدل منه لا يمكن أن يقع التيمم بدلا عن الجميع لعدم التداخل فيه كما عرفت ، و لا يقع بدلا عن بعض دون بعض لانه من دون ترجيح و تعيين فيقع باطلا لا محالة .

و قد يختلف أثر المبدل منه كما لو وجب عليه غسل الجنابة و وجب عليه الوضوء لسبب من أسبابه فلو تيمم بدلا عن الوضوء لم يجز له ما يجوز لغير الجنب من دخول المساجد و مس القرآن و غيرهما .

و هذا بخلاف ما لو تيمم بدلا عن الغسل و كيف كان فمع التعدد لابد من تعيين المبدل منه و لو اجمالا كما لو قصد ما وجب عليه أولا .

/ 351