مع تعدد ما على المكلف يجب تعيين المبدل منه ولو بالاجمال
عليه ( 1 ) و أما مع التعدد كالحائض و النفساء ( 2 ) فيجب تعيينه ( 3 ) و لو بالاجمال .( 1 ) لان المفروض أن الواجب في حقه ( متعين ) فالتيمم لا يقع إلا بدلا عنه بلا حاجة إلى التعيين .اعتبار تعيين المبدل منه : ( 2 ) لعدم التداخل في التيمم و ان ثبت ذلك في الغسل ، و كذا المستحاضة التي يجب عليها ( الغسل و الوضوء ) .( 3 ) فان الواجب حقائق متعددة مختلفة و لا تعيين لما يأتي بدلا عنه - عند عدم قصد التعيين - لا واقعا و لا ظاهرا فيبطل و لا بد معه من الاعادة .و توضيحه : أنه عند عدم تعيين المبدل منه لا يمكن أن يقع التيمم بدلا عن الجميع لعدم التداخل فيه كما عرفت ، و لا يقع بدلا عن بعض دون بعض لانه من دون ترجيح و تعيين فيقع باطلا لا محالة .و قد يختلف أثر المبدل منه كما لو وجب عليه غسل الجنابة و وجب عليه الوضوء لسبب من أسبابه فلو تيمم بدلا عن الوضوء لم يجز له ما يجوز لغير الجنب من دخول المساجد و مس القرآن و غيرهما .و هذا بخلاف ما لو تيمم بدلا عن الغسل و كيف كان فمع التعدد لابد من تعيين المبدل منه و لو اجمالا كما لو قصد ما وجب عليه أولا .