جواز التيمم بالغبار وسرد الاخبار الدالة عليه - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جواز التيمم بالغبار وسرد الاخبار الدالة عليه

و مع فقد ما ذكر من وجه الارض يتيمم بغبار الثوب أو اللبد أو عرف الدابة و نحوها مما فيه غبار ( 1 ) و من هنا يظهر أن الحكم بعدم التيمم على مثل العقيق و الفيروزج مبني على الاحتياط .

جواز التيمم بالغبار : ( 1 ) للاخبار الدالة على ذلك و هي متغيرة ، و إليك بعضها : " صحيحة زرارة " : قال : قلت لابي جعفر ( ع ) ارض المواقف - و هو المحارب مع عدوه - إن لم يكن على وضوء كيف يصنع و لا يقدر على النزول ؟ قال ( ع ) : " يتيمم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته فان فيها غبارا و يصلي " ( 1 ) و " صحيحة رفاعة " : عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " إذا كانت " الارض مبتلة ليس فيها تراب و لا ماء فانظر اجف موضع تجده فتيمم منه فان ذلك توسيع من الله عز و جل ، قال : فان كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شيء مغبر .

.

" ( 2 ) ، و غيرهما من الاخبار المعتبرة .

1 - : الوسائل : ج 2 باب 9 من أبواب التيمم ح 1 .

2 - الوسائل : ج 2 باب 9 من أبواب التيمم ح 4 .

/ 351