جواز التيمم بالغبار وسرد الاخبار الدالة عليه
و مع فقد ما ذكر من وجه الارض يتيمم بغبار الثوب أو اللبد أو عرف الدابة و نحوها مما فيه غبار ( 1 ) و من هنا يظهر أن الحكم بعدم التيمم على مثل العقيق و الفيروزج مبني على الاحتياط .جواز التيمم بالغبار : ( 1 ) للاخبار الدالة على ذلك و هي متغيرة ، و إليك بعضها : " صحيحة زرارة " : قال : قلت لابي جعفر ( ع ) ارض المواقف - و هو المحارب مع عدوه - إن لم يكن على وضوء كيف يصنع و لا يقدر على النزول ؟ قال ( ع ) : " يتيمم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته فان فيها غبارا و يصلي " ( 1 ) و " صحيحة رفاعة " : عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " إذا كانت " الارض مبتلة ليس فيها تراب و لا ماء فانظر اجف موضع تجده فتيمم منه فان ذلك توسيع من الله عز و جل ، قال : فان كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شيء مغبر .." ( 2 ) ، و غيرهما من الاخبار المعتبرة .1 - : الوسائل : ج 2 باب 9 من أبواب التيمم ح 1 .2 - الوسائل : ج 2 باب 9 من أبواب التيمم ح 4 .