ما يدل على مذهب المشهور : و الصحيح هو ما ذهب اليه المشهور في المقام و يدل عليه أمران : " احداهما " : جميع الاخبار ( 1 ) الواردة في كيفية التيمم المشتملة على انهم مسحوا كفيهم أو أمروا بمسح الكفين ، و تقريب الاستدلال بها من وجهين : " أحدهما " : إن اليد و ان كان لها إطلاقات متعددة فقد تطلق بمعنى أصول الاصابع إلى اطرافها كما في آية السرقة .و اخرى : تطلق على الزند إلى اطراف الاصابع كما في آية التيمم على ما يأتي بيانه .و ثالثة : على المرفق إلى اطراف الاصابع كما في آية الوضوء .و رابعة : على المنكب إلى رؤوس الاصابع كما هو الشائع .إلا أن الكف ليست كذلك ، و انما لها معنى واحد و هو الزند إلى اطراف الاصابع فتدلنا الاخبار المذكورة على انهم مسحوا من الزند إلى رؤوس الاصابع أو انهم أمروا بمسح ذلك ." الوجه الثاني " إن بعض تلك الاخبار اشتملت على انهم مسحوا بالكف اليمنى على اليسرى و في باليسرى على اليمنى أو بإحداهما على الاخرى ، و من الظاهر أن المسح لا يكون إلا بالكف بالمعني المتقدم و لا يكون بالذراع فانه أمر معقود .( هامس ) ( 1 ) راجع الوسائل : ج 2 باب 11 من أبواب التيمم 2 .