الاستدلال على مذهب المشهور ويدل عليه امران - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاستدلال على مذهب المشهور ويدل عليه امران

ما يدل على مذهب المشهور : و الصحيح هو ما ذهب اليه المشهور في المقام و يدل عليه أمران : " احداهما " : جميع الاخبار ( 1 ) الواردة في كيفية التيمم المشتملة على انهم مسحوا كفيهم أو أمروا بمسح الكفين ، و تقريب الاستدلال بها من وجهين : " أحدهما " : إن اليد و ان كان لها إطلاقات متعددة فقد تطلق بمعنى أصول الاصابع إلى اطرافها كما في آية السرقة .

و اخرى : تطلق على الزند إلى اطراف الاصابع كما في آية التيمم على ما يأتي بيانه .

و ثالثة : على المرفق إلى اطراف الاصابع كما في آية الوضوء .

و رابعة : على المنكب إلى رؤوس الاصابع كما هو الشائع .

إلا أن الكف ليست كذلك ، و انما لها معنى واحد و هو الزند إلى اطراف الاصابع فتدلنا الاخبار المذكورة على انهم مسحوا من الزند إلى رؤوس الاصابع أو انهم أمروا بمسح ذلك .

" الوجه الثاني " إن بعض تلك الاخبار اشتملت على انهم مسحوا بالكف اليمنى على اليسرى و في باليسرى على اليمنى أو بإحداهما على الاخرى ، و من الظاهر أن المسح لا يكون إلا بالكف بالمعني المتقدم و لا يكون بالذراع فانه أمر معقود .

( هامس ) ( 1 ) راجع الوسائل : ج 2 باب 11 من أبواب التيمم 2 .

/ 351