( مسألة 24 ) : لا يبطل التيمم الذي هو بدل عن الغسل ( 1 ) من جنابة أو غيرها بالحدث الاصغر .التيمم البدل عن الغسل لا يبطل بالاصغر : ( 1 ) إذا تيمم المحدث بحدث اكبر لعدم تمكنه من الاغتسال ثم أحدث بالاصغر فهل يجب عليه أن يتوضأ كما هو الحال فيما إذا كان قد اغتسل عن الحدث الاكبر ثم أحدث بالاصغر ، أو يجب عليه ان يتيمم بدلا عن غسل الجنابة أو غيرها من الاحداث ؟ قد اصبحت هذه المسألة محلا للكلام بين الاصحاب و قد بنوا هذه المسألة على ان التيمم رافع أو مبيح .على القول بالاباحة لابد من التيمم لانه محدث بالجنابة مثلا و قد ابيح له الدخول في الصلاة فإذا صار محدثا بالاصغر لم يجز و لم يبيح له الدخول فيها حتى يغتسل أو يتيمم .و على القول بالرفع فالمتيمم مثل المغتسل ليس بمحدث و لا حنب لارتفاعهما بتيممه و من الواضح ان الجنب و المحدث لو أحدث بالاصغر فوظيفته الوضوء دون التيمم .و قال المشهور ان التيمم مبيح و من هنا التزموا في المقام بوجوب التيمم بعد الحدث الاصغر .