ما يمكن ان يستدل به على اعتبار العلوق عند التمكن منه
و ثالثة : يورد عليه بأن الاخبار الآمرة بالنفض محمولة على الاستحباب بمعنى ان النفض معتبر في التيمم لزوما بل هو أمر مستحب و للمكلف ان يختار في التيمم بما فيه علوق لينفض يده بعد الضرب .و مع الاستحباب لا يمكن الاستدلال بها على اعتبار العلوق لانه مع الاستحباب يحق للمكلف ان يختار ما لا علوق فيه فلا يتحقق معه موضوع للنفض أصلا .و " دعوى : ان النفض و ان كان مستحبا في نفسه " إلا أن الامر به يدل على أن المتيمم به لابد ان يكون مما فيه قابلية العلوق و إيجاد هذا المستحب و ان كان نفض اليدين بعد التيمم به مستحبا ." مندفعه " : بانه مجرد دعوى لا مثبت لها ، إذ لا دلالة للامر بالنفض المستحب على ان يكون المتيمم به مما فيه العلوق دائما .و هذا الجواب متين في نفسه إلا أن الكلام في وجه حمل الاخبار المعتبرة الآمرة به على الاستحباب و ذلك لانه لا وجه له سوى الشهرة القائمة على عدم اعتبار العلوق في التيمم و مع عدمه لا يبقى موضوع للنفض و من ثم حملوا الاوامر الواردة بالنفض أو الاخبار البيانية المشتملة على أنه ( ع ) نفض يديه ( 1 ) على الاستحباب .و هذا أمر لا يصلح لرفع اليد بسببه عن ظواهر الاخبار المذكورة اذن لا مناص من حملها على الوجوب لان مقتضاها وجوب النفض و معه لا يعتنى بالاخبار المطلقة المشتملة على النفض لوجوب تقييدها بالمقيدات الآمرة بالنفض .1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 29 من أبواب التيمم .