بحال " ( 1 ) يدلنا على انه مكلف بالصلاة حتى عند عدم تمكنه من الضرب أو من كونه باليدين .و حيث انها مشروطة بالطهور إذ " لا صلاة إلا بطهور " و هو اسم لنفس الماء و الصعيد لان الطهور - كالسحور و الفطور بمعنى ما يتسحر به أو ما يفطر به و ما به الطهارة هو الماء و الصعيد .علمنا أن المكلف في المقام لا بد من أن يصلي و يستعمل الصعيد أيضا ، لا أنه مأمور بالصلاة و التيمم .اذن تقع المعارضة بين ما دل على اعتبار الضرب و كونه باليدين مطلقا و لو عند تعذرهما و ما دل على وجوب الصلاة مع استعمال الصعيد حينئذ .فان مقتضى الاول سقوط الصلاة و التيمم عن المكلف ، و مقتضى الثاني وجوبهما في حقه فإذا تساقطا رجعنا إلى إطلاق الكتاب الدال على أن المتغير في التيمم هو المسح الناشي من الارض أو المسح بالتراب حينئذ قال : " فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا " ( 2 ) بلا فرق في ذلك بين أن يكون ذلك بالوضع أو بالضرب و بين أن يكون بكلتا اليدين أو بأحدهما هذا لو تمكن من الضرب بإحدى اليدين و الوضع بالاخرى ثم أنه لو كان متمكنا من الضرب بإحدى اليدين و وضع الاخرى هامش ( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 5 .( 2 ) سورة النساء : 4 : الآية 43 و سورة المائدة 5 : 6 ح .