ما ربما يقال ان الجمع بين الطائفتين المتعارضين لا يتم بملاحظة ما رواه محمد بن حمران عن أبي عبدالله ( ع ) وبيان دفعه - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما ربما يقال ان الجمع بين الطائفتين المتعارضين لا يتم بملاحظة ما رواه محمد بن حمران عن أبي عبدالله ( ع ) وبيان دفعه

اذا عجز من الضرب بباطن احدى اليدين

ذكر الماتن ( قده ) انه يتعين في حقه و لا ينبغي الشبهة في أنه احوط إلا أنه عند عدم تمكنه من الضرب بهما يتخير بين أن يضعهما على الارض و بين أن يضرب بأحدهما و يضع الاخرى .

و ذلك لان مقتضى إطلاق الامر بالضرب و كونه باليدين هو اعتبار الضرب بهما عند التمكن منه .

و اما إذا لم يتمكن من ذلك فقد عرفت أن المرجع هو إطلاق الكتاب و هو يدل على لزوم استعمال الصعيد بالمسح الناشي من الارض أو التراب من دون فرق في ذلك بين الوضع و الضرب فيتخير المكلف بين وضع يديه على الارض عند العجز عن ضربهما معا و بين أن يضع أحدهما و يضرب بالاخرى .

نعم : الاحوط هو الاخير لانه مجزء بلا خلاف ، بخلاف وضع اليدين حينئذ لعدم كفايته عند الماتن و جماعة هذا بل يمكن أن يقال : ان مقتضى الارتكاز الشرعي هو ذلك لان المرتكز في اذهان المتشرعة انه عند عدم التمكن من شيء يجب الاتيان بما يتمكن منه و لا ترفع اليد عن التكلف إلا بالمقدار المتعذر فاعتبار الضرب بإحدى اليدين و الوضع بالاخرى مبنى على الاحتياط .

العجز من الضرب بباطن احدى اليدين : ثم انه لم يتمكن من الضرب بباطن احدى اليدين أتى فيه

/ 351