مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها وحكم ما اذا كانت متعددة
( مسألة 12 ) : مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها ( 1 ) .و مع التعدد يجوز قصد الجميع ، و يجوز قصد ما في الذمة ( 2 ) كما يجوز قصد واحدة منها فيجزئ عن الجميع .( 1 ) لانها متعينة واقعا .كفاية قصد ما في الذمة : ( 2 ) قد يقال : ما معنى قصد ما في الذمة في مقابل قصد غاية معينة من الغايات و قصد الجميع ، لان المكلف اما أن يقصد جميع غاياته و إما أن يقصد بعضا معينا فأي معنى لما في الذمة غيرهما ليقصده المكلف في مقام الامتثال ؟ و الجواب : ان المراد بقصد ما في الذمة هو قصد الجامع بين الغايات مع الغاء الخصوصيات الفردية فقد لا يدري المكلف بأنه يأتي بآية غاية من غاياته .اذن يصح ان يقال انه قد يقصد غاية معينة و اخرى يقصد الجميع و ثالثة يقصد الجامع بينها من دون قصد شيء من خصوصياتها و على جميع التقادير يحكم عليه بالطهارة و لو فيما إذا قصد غاية معينة و معه يسوغ له الدخول في كل عمل مشروط بالطهارة لانه متطهر على الفرض .