( مسألة 16 ) : إذا كان واجدا للماء و تيمم لعذر آخر من استعماله فزال عذره في إثناء الصلاة هل يلحق بوجدان الماء في التفصيل المذكور ؟ إشكال فلا يترك الاحتياط بالاتمام و الاعادة إذا كان بعد الركوع من الركعة الاولى ( 1 ) .لانه كان مبنيا على تخيل عدم الماء و لا أثر للتخيل فلا بد من أن يغسل و يصلى عليه .إلا أنه أجنبي عما نحن فيه بالكلية لان الكلام في أن المصلي المتيمم هل تنتقض صلاته و يجب إعادتها إذا وجد الماء بعد الدخول فيها أو لا ؟ .و المصلي في المقام لم يكن متيمما إذ لا يشترط الطهور في الصلاة على الميت و انما ييمم الميت بدلا عن تغسيله ، و وجوب تغسيله عند وجدان الماء عقيب التيمم أجنبي عما نحن بصدده .( يمكن أن يقال : ان الكلام في انتقاض التيمم عند وجدان الماء في المصلي بعد الدخول في الصلاة و في الميت قبل أن يدفن و عدم الانتقاض ، و حيث ان أدلة عدم الانتقاض مختصة بالصلاة فلا يمكن الحكم بعدمه في الميت ) .زوال العذر الفقد ان في إثناء الصلاة : ( 1 ) إذا زال العذر - فقدان الماء - قبل الركوع فلا اشكال في وجوب الاعادة من الابتداء و هو ظاهر .