المكلف بصلاة صحيحة ثم ارتفع عذره أو وجد الماء ، و هذا انما يكون في موردين : أحدهما : ما إذا صلى في آخر الوقت و ارتفع عذره بعد الوقت و هذا وظيفة من احتمل الوجدان إلى آخر الوقت و لا اشكال في عدم وجوب القضاء عليه كما مر .و ثانيهما : من آيس أو إطمأن بعدم وجدانه الماء أو ارتفاع عذره إلى آخر الوقت فأتى بالتيمم و الصلاة في أول الوقت ثم ارتفع عذره أو وجد الماء .و الصحيحة مطلقة و ليست واردة في وجوب الاعادة في خصوص الصورة الثانية فلتحمل بمقتضى ما دل على عدم وجوب الاعادة عند اليأس على صورة ما إذا لم يأت بصلاة صحيحة كما لو كان محتملا لوجدان الماء أو كان عالما به و معه أتى بالتيمم في أول الوقت وصلى أو تحمل على الاستحباب في صورة ما إذا أتى بصلاة صحيحة ثم ارتفع عذره أو وجد الماء .هذا و لكن الصحيح حملها على الاستحباب و حسب ، و لا مجال لحملها على صورة الاتيان بها مع العلم بالوجدان أو رجائه و ذلك لان مفروض الصحيحة أن الرجل صلى صلاته صحيحة و انما سأل عن لزوم إعادتها و عدمه بحيث لو لا وجوب الاعادة كانت صلاته تامة .و هذا بمقتضى ما دل على أن التيمم و الاتيان بالصلاة أول الوقت انما هو في صورة اليأس عن وجدان الماء إلى آخر الوقت لابد أن تحمل على تلك الصورة - و هي ما إذا كان آيسا من الوجدان - و حيث قلنا في تلك الصورة بعدم وجوب الاعادة بمقتضى الاخبار المذكورة