ترتيب آثار الطهارة حال الصلاة التي وجد الماء فيها بعد الركوع
( مسألة 18 ) : في جواز مس كتابة القرآن و قراءة العزائم حال الاشتغال بالصلاة التي وجد الماء فيها بعد الركوع اشكال ( 1 ) لا يختلف حالها بالاضافة إلى الاشخاص و الحالات و انما هي أمر شرعي اعتباري يمكن أن تكون معتبرة بالاضافة إلى ما بيد المكلف من الصلاة و أن لا تكون معتبرة بالاضافة إلى غيره لانها تدور مدار الاعتبار .و قد تقدم في بعض الروايات ( 1 ) انه إذا وجد الماء ثم فقده وجب تحصيل الطهارة بالاضافة إلى الصلوات الآتية .كما تقدم أن التيمم لضيق الوقت انما تجوز به الصلاة التي ضاق وقتها و حسب ، لا غيرها من الغايات لانه فاقد الماء بالنسبة إليها و و اجد له بالاضافة إلى باقي الغايات كما مر .ترتيب آثار الطهارة حال الصلاة في محل الكلام : ( 1 ) ظهر الحال في بقية الغايات المترتبة على التيمم من بياناته في الفرع المتقدم .و ذلك لان المكلف إذا وجد الماء في أثناء النافلة أو الفريضة بناءا على جواز قطعها فقد انتقض تيممه لكونه متمكنا من الماء فليس له الدخول في صلاة أخرى و لا في غيرها من الغايات المشروطة1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 19 من أبواب التيمم .