الخامس مما يعتبر في التيمم الابتداء بالاعلى ومنه إلى الاسفل والجبهة واليدين - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الخامس مما يعتبر في التيمم الابتداء بالاعلى ومنه إلى الاسفل والجبهة واليدين

( الخامس ) : الابتداء بالاعلى و منه إلى الاسفل في الجبهة و اليدين ( 1 ) .

الخامس من الشروط : ( 1 ) هذا هو المعروف بين الاصحاب و قد استدل عليه تارة بأن التيمم بدل عن الوضوء فكما يبدء بالوضوء من الاعلى إلى الاسفل فكذلك الحال في بدله يجب البدء من الاعلى إلى الاسفل .

و يدفعه : عدم الدليل على ان جميع الاحكام المترتبة على المبدل لابد من أن تترتب و تجرى على البدل لان المبدل شيء ، و البدل شيء آخر .

على انه لو تم فانما يتم في التيمم الذي هو بدل عن الوضوء و لا يجري فيما هو بدل عن الغسل إذ لا يعتبر فيه البدء من الاعلى إلى الاسفل .

و اخرى : بالاخبار البيانية الدالة على انهم ( ع ) مسحوا بأيديهم على وجوههم و أيديهم فان مقتضى عدم تعرضهم لجواز النكس في المسح هو اعتبار كون المسح من الاعلى إلى الاسفل لانه المتعارف في المسح دون النكس فلو جاز غيره أو وجب للزم عليهم ( ع ) التنبيه و الدلالة عليه .

نظير ما استدللنا به على اعتبار كون المسح بباطن الماسح على ظاهر الممسوح .

/ 351