اذا تيمم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة جاز الاتيان به الصلوات التي يدخل وقتها اذا دخل ما لم يحدث أو يجد ماءا
نافلة يجوز اتيان الصلوات التي يدخل وقتها بعد دخوله ( 1 ) ما لم يحدث أو يجد ماءا ، فلو تيمم لصلاة الصبح يجوز أن يصلي به الظهر ، و كذا إذا تيمم لغاية اخرى الصلاة التيمم لصلاة بعد وقتها يسوغ الاتيان بغيرها ايضا بعد وقتها .( 1 ) و لا يجب عليه أن يتيمم لكل واحدة من الصلوات تيمما على حدة بل يكفي تيممه مرة واحدة لجميع الغايات المترتبة عليه ما لم يحدث أو يجد الماء لانهما ناقضان للتيمم .و الوجه في ذلك ما اشرنا اليه من أن المكلف بعد ما صار متطهرا بتيمم مشروع لا يجب عليه تحصيل الطهارة ثانيا لان التيمم وظيفة المتطهر و هو متطهر فله أن يأتي بتيممه باقي الصلوات التي دخل وقتها .و كذلك بالاضافة إلى ما لم يأت وقته فانه لا يجب عليه أن يتيمم لاجله لانه تطهر حسب الفرض .هذا مضافا إلى التسالم بين الاصحاب على ذلك و ادعي عليه الاجماع و الاتفاق ، و تدل عليه جملة من الروايات الصحيحة ، كصحيحة زرارة : قال : قلت لابي جعفر ( ع ) يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل و النهار كلها ؟ فقال : نعم ، ما لم يحدث أو يصب ماء " ( 1 ) .1 - الوسائل : ج 2 باب 20 من أبواب التيمم ح 1 .