بيان ان مورد الطائفة الاولى من الاخبار هي صورة القطع بعدم الوجدان ثم وجدان الماء بعد ذلك
بعدم الوجدان ثم و الوجدان بعده ، و معه لا بأس بهذا الحمل جمعا بين الطائفتين .هذا .على انا لو سلمنا إطلاق الطائفة الاولى حتى من هذه الجهة و انها بصدد بيان ان التيمم مشروع في أول الوقت مطلقا لم يكن فيما ذكرناه من الحمل بأس أيضا و ذلك لان النسبة بينهما و بين الطائفة الثانية عموم مطلق لدلالة الثانية على عدم مشروعيته عند احتمال وجدان الماء إلى آخر الوقت .و به يظهر أن مورد الطائفة الاولى هي صورة القطع بعدم الوجدان ثم وجدان الماء بعد ذلك فهي مطلقة قليلة الافراد و لا مانع من كون المطلق نادر الافراد أو قليلها كما لو ورد أن ذا الرأسين حكمته كذا و كذا مع انه لا يوجد إلا نادرا ، و هذا حمل المطلق على الفرد النادر المستهجن .على ان موردها ليس بنادر كما ادعي بل لها موردان ." أحدهما " : ما إذا قطع بعدم الوجدان ثم وجدانه قبل انقضائه الوقت .و " ثانيهما " ما إذا خاف فوت الوقت فتيمم وصلى ثم انكشف بقاء الوقت لان الاخبار الدالة على أنه لا يعيد صلاته أو يعيدها شاملة لهذه الصورة أيضا .حيث أنا لو قلنا بوجوب تأخير التيمم لا يراد منه التأخير العقلي على نحو يكون " ميمم " السلام عليكم مقارنا للغروب بل المراد هو ان تكون الصلاة في آخر الوقت عرفا مثلا : إذا أخر التيمم بحيث خاف فوات الوقت فتيمم وصلى ثم ظهر أن الوقت باق بمقدار ربع ساعة مثلا صح تيممه بمقتضى