هل تمس الحاجة إلى التيمم الثالث في موارده - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هل تمس الحاجة إلى التيمم الثالث في موارده

( مسألة 36 ) : في الموارد التي يجب التيمم بدلا عن الغسل و عن الوضوء كالحائض و النفساء و ماس الميت الاحوط تيمم ثالث بقصد الاستباحة من نظر إلى بدليته عن الوضوء أو الغسل بأن يكون بدلا عنهما ، لاحتمال كون المطلوب تيمما واحدا من باب التداخل ( 1 ) و لو عين أحدهما في التيمم الاول و قصد بالثاني ما في الذمة أغنى عن الثالث .

هل تمس الحاجة إلى التيمم الثالث في موارده ؟ ( 1 ) و لا يخفى ما في هذا الاحتمال من الضعف إذ التداخل مما تدفعه إطلاقات الادلة لان المفروض انه مكلف بالوضوء و ان كان لو قدم عليه الغسل قلنا باغنائه عنه إلا انه مأمور بالوضوء قبل الاغتسال بحيث لو تمكن من الماء وجب عليه الوضوء و ان لم يتمكن منه في الغسل و وجب عليه التيمم بدلا عنه .

فمقتضى إطلاق الادلة ( 1 ) إذا لم يتمكن من الماء وجوب التيمم عليه بدلا عن الوضوء كما انه مأمور بالاغتسال و إذا لم يتمكن من الماء فإطلاق الادلة - من الآية ( 3 ) - تقتضي وجوب

1 - راجح الوسائل : ج 3 باب 1 و 2 و 3 و غيرها من أبواب التيمم .

( 2 ) سورة المائدة الآية : 6 : 5 و النساء 43 : 4 .

3 - راجع الوسائل : ج 2 باب 11 و 14 و 16 و غيرها من أبواب التيمم .

/ 351