( مسألة 10 ) : جميع غايات الوضوء و الغسل غايات للتيمم أيضا فيجب لما يجب لاجله الوضوء أو الغسل ، على اشتراط الصلاة بالطهور إلا أنه بحسب اللب لا بحسب منطوق الروايات .و إن أريد أنه طهارة في مورد خاص فيدفعه عموم التنزيل المستفاد من الاخبار المتقدمة و بعمومه يترتب عليه جميع الغايات المترتبة على الغسل و الوضوء و التي منها دخول المساجد و غيره و قد اشرنا إلى أن ذلك هو الذي تقتضيه السيرة المتشرعية كما مر هذا كله فيما إذا لم يكن التيمم مختصا بغاية و إلا لم يجز بتيممه سائر الغايات و اليه اشار بقوله " إلا إذا كان المسوغ للتيمم مختصا بتلك الغاية " كالتيمم للنوم مع التمكن من الماء .و التيمم لصلاة الجنازة و التيمم لمن منعه الزحام و هو داخل المسجد و ان كان التيمم في مورده بدلا عن الوضوء لا عن غسل الجنابة لفرض أنه في المسجد ، و كالتيمم لضيق الوقت الذي قدمنا أنه لا يستباح به سوى الصلاة فانها تيممات لغايات معينة و لا يجوز بها باقي غاياتها .غايات الوضوء غايات للتيمم أيضا : ( 1 ) هذه المسألة المسألة المتقدمة ، إذ الكلام هناك في أن التيمم لاجل غاية صحيحة هل يكفي لسائر الغايات ؟ و الكلام هنا في تعيين الغاية الصحيحة للتيمم فنقول :