( مسألة 3 ) : إذا كان على محل المسح شعر يكفي المسح عليه ( 1 ) و ان كان في الجبهة بأن يكون منبته فيها .و أما إذا كان واقعا عليها من الرأس فيجب رفعه لانه من الحائل .( مسألة 4 ) : إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفي المسح بها أو عليها ( 2 ) .حكم الشعر على محل المسح : ( 1 ) لانه من توابع الوجه و اليدين و أنه مقتضى السكوت عنه في الاخبار البيانية حيث ان الغالب بل لا توجد يد أو جبهة لم يثبت عليها شعر إلا نادرا ، و معه لو كان الشعر النابت عليهما مانعا عن صحة التيمم لبين في الاخبار و وجب التنبيه عليه .نعم : لو كان وقع عليهما شعر آخر ما هو النابت عليهما كما لو وقع شعر الرأس على الجبهة لزم رفعه ليتحقق موضوع المسح لانه حائل بين الماسح و الممسوح .و أما الشعر النابت على الموضعين فلا مانع من إيقاع المسح عليه كالبشرة .حكم الجبيرة على الماسح أو الممسوح : ( 2 ) هذا هو المعروف بين الاصحاب بل ادعي عليه الاتفاق في