توضيح ذكرناها للمسألة
توضيح لما ذكرناه في هذه المسألة : انا قدمنا سابقا ان المستفاد من الآية المباركة و الاخبار ان مشروعية التيمم انما هي في صورة فقد الماء فالمأمور بالتيمم انما هو الفاقد ، فلو كنا نحن و هذه الادلة لمنعنا عن البدار و أوجبنا الصبر و الانتظار إلى آخر الوقت ليظهر انه فاقد للماء حتى يتيمم أو هو واجد حتى يتوضأ .و قد خرجنا عن ذلك بمقتضى الاخبار ( 1 ) الواردة في جواز البدار حيث جوزته على التفصيل المتقدم من دلالتها على الجواز مطلقا أو في صورة اليأس عن الوجدان على الكلام بين الاصحاب .فلو تيمم في موارد مشروعية البدار ثم بعد ذلك وجد الماء لم تجب عليه الاعادة بمقتضى الاخبار الدالة على عدم إعادة الصلاة المأتي بها مع التيمم الصحيح .إلا أن تلك الاخبار بين ظاهر و صريح في الاختصاص بالصلوات اليومية و قد اشتمل بعضها على انه إذا خاف فوت الوقت ..و من المعلوم ان الوقت انما هو متحقق في الصلوات اليومية لا في غيرها .إذن لا دليل على جواز البدار و عدم وجوب الاعادة فيما لو أتى بالصلاة المنذورة بالتيمم بدارا لليأس عن الظفر بالماء أو لاستصحاب عدم ارتفاع العذر إلى آخر الوقت بل لا بد من الاعادة في الصورتين كما قدمناه .1 - الوسائل : ج 2 باب 14 من أبواب التيمم .