اذا تيمم لصلاة سابقة وصلى ولم ينتقض تيممه حتى دخل وقت صلاة اخرى جاز الاتيان بها في اول وقتها ولو مع احتمال زوال العذر في آخر الوقت
( مسألة 4 ) : إذا تيمم لصلاة سابقة وصلى و لم ينتقض تيممه حتى دخل وقت صلاة اخرى يجوز الاتيان بها في أول وقتها و ان احتمل زوال العذر في آخر الوقت ( 1 ) على المختار ، بل و على القول بوجوب التأخير في الصلاة الاولى عند بعضهم لكن الاحوط التأخير في الصلاة الثانية أن " محمد بن سماعة " يروي عن أيهما ؟ على ان دلالتها على الاستحباب قابلة للمناقشة لانا ذكرنا ان معنى " لا ينبغي " : لا يتمكن و لا يتيسر مثل قوله تعالى " لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر " ( 1 ) و غيره من موارد استعمالاته ، و ليس هو بمعنى " لا يناسب " .و من الظاهر أن المراد منها عدم التمكن أو التيسر التشريعي لا التكويني فهو يدل على الحرمة و عدم الجواز ، و لا اقل من دلالته على عدم الرجحان الجامع بين الحرمة و الكراهة كما ذكره صاحب الحدائق ( قده ) فلا يتم الاستدلال بها على استحباب التأخير بوجه .المتيمم لصلاة سابقة هل تجوز له البدار إلى صلاة اخرى بعد دخول وقتها ( 1 ) ما ذكرناه و اخترناه من التفصيل بين الآ يس و القاطع بعدم1 - سورة يس : 36 : 40 .