اذا تيمم لصلاة سابقة وصلى ولم ينتقض تيممه حتى دخل وقت صلاة اخرى جاز الاتيان بها في اول وقتها ولو مع احتمال زوال العذر في آخر الوقت - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا تيمم لصلاة سابقة وصلى ولم ينتقض تيممه حتى دخل وقت صلاة اخرى جاز الاتيان بها في اول وقتها ولو مع احتمال زوال العذر في آخر الوقت

( مسألة 4 ) : إذا تيمم لصلاة سابقة وصلى و لم ينتقض تيممه حتى دخل وقت صلاة اخرى يجوز الاتيان بها في أول وقتها و ان احتمل زوال العذر في آخر الوقت ( 1 ) على المختار ، بل و على القول بوجوب التأخير في الصلاة الاولى عند بعضهم لكن الاحوط التأخير في الصلاة الثانية أن " محمد بن سماعة " يروي عن أيهما ؟ على ان دلالتها على الاستحباب قابلة للمناقشة لانا ذكرنا ان معنى " لا ينبغي " : لا يتمكن و لا يتيسر مثل قوله تعالى " لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر " ( 1 ) و غيره من موارد استعمالاته ، و ليس هو بمعنى " لا يناسب " .

و من الظاهر أن المراد منها عدم التمكن أو التيسر التشريعي لا التكويني فهو يدل على الحرمة و عدم الجواز ، و لا اقل من دلالته على عدم الرجحان الجامع بين الحرمة و الكراهة كما ذكره صاحب الحدائق ( قده ) فلا يتم الاستدلال بها على استحباب التأخير بوجه .

المتيمم لصلاة سابقة هل تجوز له البدار إلى صلاة اخرى بعد دخول وقتها ( 1 ) ما ذكرناه و اخترناه من التفصيل بين الآ يس و القاطع بعدم

1 - سورة يس : 36 : 40 .

/ 351