المائية لا مطلقا ، و المكلف بالاضافة إلى ما تعلق به نذره و هو إتيان النافلة في ظرف شهر واحد متمكن من الماء ، و هو انما لا يتمكن من الماء في هذا اليوم أو في هذا الاسبوع لا أنه عاجز عنه إلى تمام الشهر و نهايته و الوجوب قد تعلق بالطبيعي الجامع .و أما بالاضافة إلى الحصة الخاصة منه - هي الفرد الذي يريد إتيانه - فهو متمكن من الماء إلا أنه لم يتعلق به الامر إذ المأمور به هو الطبيعي دون الحصة .التيمم لغاية هل يسوغ غيرها مع ارتفاع الفقد ان فيه ؟ و قد يكون المكلف متيمما لغاية مسوغة له كما لو عجز عن الطهارة المائية لصلاة الفجر فتيمم لاجلها ثم بعد ذلك أراد الاتيان بالنافلة فهل يحكم بصحتها لانه كان متطهرا على الفرض و طهارته طهارة صحيحة فلا مانع من الاتيان بطهارته كل ما هو مشروط بها و منه النافلة المنذورة أو لا يجوز ؟ قد يحتمل جواز الاتيان بالنافلة حينئذ لما عرفت من أن المكلف متطهر .إلا أن التحقيق عدمه و ذلك لما أوضحناه في مسألة التيمم لضيق الوقت أن وجدان الماء و فقدانه امران اضافيان نسبيان فقد يكون