دفع المناقشة بما حاصله ان المسوغ للتيمم انما هو عدم التمكن من استعمال الماء بالاضافة إلى الغاية المتصورة وان كان متمكنا من استعماله بالاضافة إلى سائر الغايات - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10
دفع المناقشة بما حاصله ان المسوغ للتيمم انما هو عدم التمكن من استعمال الماء بالاضافة إلى الغاية المتصورة وان كان متمكنا من استعماله بالاضافة إلى سائر الغايات
من استعمال الماء بالاضافة إلى الغاية المقصودة و ان كان المكلف متمكنا من استعماله بالاضافة إلى سائر الغايات .و من هنا جوزنا التيمم لضيق الوقت مع أن المكلف حينئذ متمكن من الاستعمال عقلا و شرعا لاجل بقية الغايات إلا انه لم يكن متمكنا منه بالاضافة إلى الصلاة .و لذا قلنا ان التيمم لضيق الوقت لا يستباح به سوى الصلاة التي ضاق وقتها دون سائر الغايات لعدم تضيقها .و عليه ففى المقام لما كان المكلف لا يتمكن من استعمال الماء بالاضافة إلى الدخول ساغ التيمم في حقه لاجله و ان كان متمكنا من استعماله لاجل سائر الامور ، و الحاصل ان الجواز كان ثابتا قبل التيمم فهو لا يبيح إلا الدخول و لا مانع من صحته لانه فاقد بالاضافة إلى الدخول و ان كان واجدا بالاضافة إلى الصلاة و غيرها .و أما بالنسبة إلى الاغتسال فهو قد كان واجدا للماء قبل التيمم و بعده لا أنه صار واجدا له بعد التيمم لان الوجدان - على ما فسرناه - يعنى التمكن من استعمال الماء و المكلف متمكن و قادر على الاغتسال و استعمال الماء له بواسطة التمكن على مقدمته التي هى الدخول بالتيمم و المقدور مع الواسطة مقدور .و انما المقدمة لها المدخلية في تحقق المقدمة و وجوده لا في القدرة عليه - على ما بيناه في بحث مقدمة الواجب - لان المكلف قادر على ذيها حتى قبل الاتيان بمقدمته ، نعم لو لا المقدمة لم يكن ذوها موجودا لا ان المكلف لم يكن قادرا عليه لانه مقدور مع الواسطة و هو مقدور قبل الاتيان بالمقدمة و بعده .