لا يستباح بالتيمم لاجل الضيق غير تلك الصلاه من الغايات الآخر - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا يستباح بالتيمم لاجل الضيق غير تلك الصلاه من الغايات الآخر

( مسألة 31 ) : لا يستباح بالتيمم لاجل المضيق تلك الصلاة من الغايات الاخر حتى في حال الصلاة فلا يجوز له مس كتابة القرآن ( 1 ) و لو في حال الصلاة ( 2 ) و كذا لا يجوز له قراءة العزائم إن كان بدلا عن الغسل ، فصحته و استباحته مقصورة على خصوص تلك الصلاة .

و لم يظهر لنا وجه التفرقة ، و أما لو كان واجدا للماء بعد العصر وطرأ العجز بعد ذلك فلا شبهة في انتقاض تيممه السابق و وجوب تيمم ثان لكون وجدان الماء من نواقض التيمم .

ما يستباح بالتيمم : ( 1 ) لعين ما قدمناه في السابقة لان المكلف يتمكن من استعمال الماء لسائر الغايات و انما لا يتمكن من الماء بالاضافة إلى العصر في مثالنا فلا يكفى تيممه هذا لغيرها .

( 2 ) لسعة وقت المس أو غيره ، فله أن يتم صلاته ثم يتوضأ للمس الواجب أو المستحب ، أللهم إلا أن يضيق وقت المس الواجب كما لو وقع المصحف في مكان يعد بقاؤه فيه هتكا على المصحف فيكفى له التيمم المأتي به لصلاة العصر لاجل ضيق الوقت .

/ 351