لا يستباح بالتيمم لاجل الضيق غير تلك الصلاه من الغايات الآخر
( مسألة 31 ) : لا يستباح بالتيمم لاجل المضيق تلك الصلاة من الغايات الاخر حتى في حال الصلاة فلا يجوز له مس كتابة القرآن ( 1 ) و لو في حال الصلاة ( 2 ) و كذا لا يجوز له قراءة العزائم إن كان بدلا عن الغسل ، فصحته و استباحته مقصورة على خصوص تلك الصلاة .
و لم يظهر لنا وجه التفرقة ، و أما لو كان واجدا للماء بعد العصر وطرأ العجز بعد ذلك فلا شبهة في انتقاض تيممه السابق و وجوب تيمم ثان لكون وجدان الماء من نواقض التيمم .
ما يستباح بالتيمم : ( 1 ) لعين ما قدمناه في السابقة لان المكلف يتمكن من استعمال الماء لسائر الغايات و انما لا يتمكن من الماء بالاضافة إلى العصر في مثالنا فلا يكفى تيممه هذا لغيرها .
( 2 ) لسعة وقت المس أو غيره ، فله أن يتم صلاته ثم يتوضأ للمس الواجب أو المستحب ، أللهم إلا أن يضيق وقت المس الواجب كما لو وقع المصحف في مكان يعد بقاؤه فيه هتكا على المصحف فيكفى له التيمم المأتي به لصلاة العصر لاجل ضيق الوقت .