المقام الثاني في دلالة رواية ابن ابي نجران - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المقام الثاني في دلالة رواية ابن ابي نجران

على أن مفروض الرواية كاد أن يلحق بالمعميات لان فرض اجتماع جنب و ميت و محدث بالاصغر في مورد واحد مع اشتراك الماء بينهم لا يزيد عن حاجة أحدهم أمر لا يكاد يتحقق في الخارج لان غسل الميت مركب من أغسال ثلاثة .

فكيف يمكن فرض الماء وافيا بتلك الاغسال الثلاثة و لا يزيد عنها و لو بكف واحدة يكفي للوضوء ؟ فانه لا يحتاج إلى أزيد من غرفة واحدة من الماء ففرضه على نحو الدقة بحيث لا يزيد على الاغسال بغرفة ليس له تحقق في الخارج بل هو من المعميات فدلالتها مخدوشة أيضا .

هذا على أن غسالة الوضوء مما لا إشكال عندنا في طهارتها و جواز استعمالها في رفع الخبث و الحدث و لا مانع من جمعها في إناء ثم يغتسل الجنب بها أو يغسل الميت بها هذا كله .

على انها معارضة بصحيحة اخرى عن أبي بصير و يأتي التكلم عليها حيث دلت على عكس ما اشتملت عليه الرواية المتقدمة لانها رجحت الوضوء و أمرت الجنب بالتيمم فرواية ابن أبي نجران مما لا يسعنا الاعتماد عليها بوجه .

" المقام الثاني " : في دلالة رواية ابن أبي نجران : و لم يتضح لنا معنى قوله ( ع ) : " لان غسل الجنابة فريضة و غسل

/ 351