ذكر جملة من الاخبار
الميت سنة و التيمم للآخر جائز " فان المراد من جواز التيمم للآخر ان كان هو المشروعية فهو كذلك في الجنب أيضا لانه يتيمم عند فقدانه الماء .ثم إن الوضوء مثل الغسل في كونه فريضة لاسنادهما إلى نص الكتاب - نعم غسل الميت سنة - إذن فما المرجح لغسل الجنابة على الوضوء ؟ و عليه لا يمكن حمل ذلك على التعليل و لا بد من حمله على التعبد المحض .ذكر جملة من الروايات : و من جملة الروايات : ما رواه أبو بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوم كانوا في سفر فأصاب بعضهم جنابة و ليس معهم من الماء إلا ما يكفي الجنب لغسله ، يتوضأون هم هو أفضل أو يعطون الجنب فيغتسل و هم لا يتوضأون ؟ فقال : " يتوضأون هم و يتيمم الجنب " ( 1 ) .و هي على عكس الرواية السابقة ، و الظاهر أن سندها صحيح لان ( وهيب بن حفص ) و ان كان مرددا بين الثقة و الضعيف إلا أن الظاهر كونه الثقة في سند الرواية لشهادة النجاشي على أن الراوي لكتاب ( وهيب بن حفص ) هو ( محمد بن الحسين ) مثل ما في هذا السند .هذا على أن الظاهر أن ( وهيب ) شخص واحد لا أنه متعدد :1 - الوسائل : ج 2 باب 18 من أبواب التيمم ح 2 .